[3/65] ( بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ )
1212 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( قَدْ أُبِّرَتْ ). وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ ( قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ ). وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ ، وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ الْمُخْتَصَرِ فَوَهِمَ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ .