|
1214 - ( 3 ) حَدِيثُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [3/66] حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ( حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ : حُمْرَتُهُ ، وَصُفْرَتُهُ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( قَالَ : مَا صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهُ )" . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .
|