|
1439 - ( 27 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ " . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَزَادَ : فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ " . الْحَدِيثَ .
|