|
1604 - ( 4 ) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ [3/323] عَدْلٍ ). أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
|