|
[3/342] ( بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ ) 1630 - ( 1 ) - حَدِيثٌ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ ). وَيُرْوَى : ( مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا : ( حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ). وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ : ( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ ). وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : ( وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِمُسْلِمٍ ( مِنْ الرَّحِمِ ).
|