|
[3/352] 1641 - ( 12 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ). سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ ، عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ وَاسْتَغْرَبَهُ ، مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ . أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَفِي لَفْظِ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ " . وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ : " وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا " . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَيْضًا مُفْرَدًا .
|