|
1645 - ( 16 ) - حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَلَّا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ " . ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ " . وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
|