|
1648 - ( 19 ) - حَدِيثٌ : " أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا " . الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ [3/357] عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ . وَلَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إلَيْهِ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا : ( نِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ ) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ : تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَرُوِيَ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : " تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً " . فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : " خَلِّ سَبِيلَهَا " فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنْ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْت ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ، لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُومِسَةً . وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ طَلْحَةُ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ نَصْرَانِيَّةً " . ( فَائِدَةٌ ) : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
|