1716 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ). رُوِيَ مُرْسَلًا ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ ، وَقَوْلُهُ : وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ ، فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ .
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ عُوَيْمٍ ( سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، فَقَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ). وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ وَهُوَ كَذَّابٌ .
قَوْلُهُ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، فَاعْتَضَدَ بِهِ الْمُرْسَلَ ، تَقَدَّمَ مِنْ عِنْدِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيٍّ .