[3/415] ( كِتَابُ الْخُلْعِ )
1724 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ) الْحَدِيثَ ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ ، فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا . . . هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد .
قَوْلُهُ : وَيُقَالُ : إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ . هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ ، وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ .
قَوْلُهُ : وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ . هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا ، وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ .
قَوْلُهُ : وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا ، وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ طَلَاقٌ ، وَعَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُثْمَانَ ضَعِيفَةٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
أَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فَلَا يُعْرَفُ ، وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ [3/416] جُمْهَانَ ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْت شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْت " .
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بِجُمْهَانَ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ : إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَكُونُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إيلَاءٍ .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : " إذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ " . وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَتْ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .
وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ ، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ " . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ .