التلخيص الحبير
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1728 - ( 4 ) -
حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ
: (
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا
). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ .