1745 - ( 21 ) - حَدِيثُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ ). أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، مَنْ قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " . وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ ، وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ .
1746 - ( 22 ) - قَوْلُهُ : الِاسْتِثْنَاءُ مَعْهُودٌ ، وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَوْجُودٌ . هُوَ كَمَا قَالَ ، أَمَّا آيَاتُ الْقُرْآنِ فَكَثِيرَةٌ وَوَقَعَ فِي كِتَابِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْقرَّاءِ فِي عَدِّ آيَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ ، كَحَدِيثِ ( لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ).
وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ : ( وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ ، وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إنْ شَاءَ - لَمْ يَحْنَثْ ). [3/431] وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ .