|
1789 - ( 20 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ). مَالِكٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْحَاكِمُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : ( فَلْيَتَبَوَّأْ ) بَدَلَ ( تَبَوَّأَ ). وَلَهُ طُرُقٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي الطَّبَرَانِيِّ . وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ فِي الْكُنَى لِلدُّولَابِيِّ ، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ ، وَالْحَاكِمِ . [3/461] قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ) الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ ). ( تَنْبِيهٌ ) : هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُغْنِي عَنْ تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ : أَنَّ " عَلَى " فِي الْحَدِيثِ ، بِمَعْنَى " عِنْدَ " ، بَلْ تُؤَيِّدُهُ .
|