1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : " إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ " . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ [3/467] شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : " الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ " .
وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : " إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ " .
وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ .
قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : " إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ " . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا .
( فَائِدَةٌ ) :
أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، [3/468] لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .