التلخيص الحبير
بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ
1825 - ( 6 ) -
حَدِيثُ : (
أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ : اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْضَارِهَا
). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ .