|
[4/25] بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ 1862 - ( 1 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ ). الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ .
|