|
2016 - ( 11 ) - حَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالَ : قَرَّبْنَاهُ ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ : هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَأَسْقَيْتُمُوهُ ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبَ ، اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي " . مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ لَمْ +يَتَأَتَّي بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : " يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ السِّتَّةُ رَهْطٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ ، فَاسْتَرْجَعَ ، قُلْت : وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ " . ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " مِنْ مُغْرِبَةٍ " يُقَالُ : بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا ، مَعْنَاهُ : هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : شُيُوخُ الْمُوَطَّأِ فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا .
|