|
[4/119] ( كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ ) 2070 - ( 1 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ). وَيُرْوَى : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا ، وَفِي لَفْظٍ : ( لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ).
|