التلخيص الحبير
كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ
[4/134]
( كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ )
2102 - ( 1 )
حَدِيثُ : (
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
). تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ
.