الحَدِيث التَّاسِع عشر
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الِاسْتِنْجَاء بالعظم ، وَقَالَ : إِنَّه زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ " .
أما النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بالعظم فَصَحِيح ، رَوَاهُ جماعات من الصَّحَابَة ، مِنْهُم : أَبُو هُرَيْرَة - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي "صَحِيحه" فِي هَذَا الْبَاب من رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد عَنهُ قَالَ : " اتبعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَخرج لِحَاجَتِهِ ، فَكَانَ لَا يلْتَفت ، فدنوت مِنْهُ فَقَالَ : أبغني أحجارًا أستنفض بهَا أَو نَحوه ، وَلَا تأتني بِعظم وَلَا رَوْث . فَأَتَيْته بأحجار بِطرف ثِيَابِي فَوَضَعتهَا إِلَى جنبه وأعرضت عَنهُ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجته اتبعته [2/349] بِهن" . زَاد فِي بَاب ذكر الْجِنّ : "فَقلت : مَا بَال الْعظم والروثة ؟ فَقَالَ : هما من طَعَام الْجِنّ ، وَإنَّهُ أَتَانِي وَفد جن نَصِيبين - وَنعم الْجِنّ - فسألوني الزَّاد ، فدعوت الله - عَزَّ وجَلَّ - أَن لَا يمروا بِعظم وَلَا بروثة إِلَّا وجدوا عَلَيْهَا طَعَاما " .
قَالَ أَبُو عبد الله الْقَزاز فِي "تَفْسِير غَرِيب البُخَارِيّ" : هَكَذَا رُوِيَ "أستنفض " كَأَنَّهُ أستفعل من النفض وَهُوَ أَن يهز الشَّيْء ليطرد غباره أَو يَزُول مَا عَلَيْهِ وَهَذَا مَوضِع أستنظف بهَا ، أَي : أنظف نَفسِي بهَا من الْحَدث ، وَلَكِن هَكَذَا رُوِيَ .
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه "جَامع المسانيد" : انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ ، وَمَعْنى أستنفض بهَا أزيل بهَا عني الْأَذَى .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الإِمَام" : ورأيته : أستنظف فِي غير "كتاب البُخَارِيّ" .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول [2/350] الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يستنجى بروث أَو عظم ، وَقَالَ : إنَّهُمَا لَا تطهران " . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده صَحِيح .
قلت : فِي سَنَده سَلمَة بن رَجَاء ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ ابْن عدي : حدث بِأَحَادِيث لَا يُتَابع عَلَيْهَا . وذكره ابْن حبَان فِي " الثِّقَات " وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ فِي "الصَّحِيح " وَفِيه أَيْضا يَعْقُوب بن كاسب ، قيل : رَوَى عَنهُ البُخَارِيّ فِي "صَحِيحه" أَيْضا وَلم ينْسبهُ . وَقَالَ يَحْيَى وَالنَّسَائِيّ : لَيْسَ بِشَيْء . وَوَثَّقَهُ يَحْيَى مرّة .
وَمِنْهُم : عبد الله بن مَسْعُود - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ مُسلم فِي "صَحِيحه" عَنهُ من حَدِيث طَوِيل ، وَفِيه : " وسألوه - يَعْنِي الْجِنّ - الزَّاد ، فَقَالَ : لكم كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي أَيْدِيكُم أوفر مَا يكون لَحْمًا ، وكل بَعرَة علف لدوابكم . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فَلَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ " .
وَوَقع فِي مُسْند إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه بدل "وَذكر اسْم الله" : "لم يذكر اسْم الله" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "سنَنه" عَنهُ قَالَ : " قدم وَفد الْجِنّ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالُوا : يَا مُحَمَّد ، اِنْهَ أمتك أَن يستنجوا بِعظم أَو رَوْثَة أَو [2/351] حُممة ؛ فَإِن الله جعل لنا فِيهَا رزقا . فَنَهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ذَلِك " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَقَالا : إِسْنَاده شَامي لَيْسَ بِثَابِت . وَقَالَ الْحَازِمِي : لَا يعرف مُتَّصِلا إِلَّا من حَدِيث الشاميين ، وَهُوَ عَلَى شَرط أبي دَاوُد .
الحُمَمَة - بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الميمين مَعَ التَّخْفِيف - الفحم . وَيُقَال إِنَّه الرخو الَّذِي لَا يقْلع النَّجَاسَة .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي "سنَنه" عَن أَحْمد بن عَمْرو بن السَّرْح ، عَن ابْن وهب ، عَن يُونُس ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أبي عُثْمَان بن سنّة الْخُزَاعِيّ الدِّمَشْقِي ، عَن ابْن مَسْعُود " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يَسْتَطِيب أحدكُم بِعظم أَو رَوْث " .
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "الْمُسْتَدْرك" فِي أَوَاخِر كتاب التَّفْسِير بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَإِسْنَاده لَا أعلم بِهِ بَأْسا .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث مُوسَى بن عُلَي - بِضَم الْعين وَفتح اللَّام عَلَى الْمَعْرُوف - عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن مَسْعُود " أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يستنجى بِعظم حَائِل أَو رَوْثَة أَو حممة" ثمَّ قَالَ : عَلّي [2/352] ابن رَبَاح لَا يثبت سَمَاعه من ابْن مَسْعُود .
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي "معرفَة الصَّحَابَة" من حَدِيث حَرْمَلَة ، ثَنَا ابْن وهب ، عَن يُونُس ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن ابْن سنة الْخُزَاعِيّ أَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ : " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لأَصْحَابه وَهُوَ بِمَكَّة : من أحب مِنْكُم أَن يحضر اللَّيْلَة أَمر الْجِنّ فَلْيفْعَل ..." ثمَّ ذكر الحَدِيث قَالَ : "فَأَعْطَاهُمْ عظما وَرَوْثًا زادًا ، ثمَّ نهَى رَسُول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَسْتَطِيب أحد بِعظم أَو رَوْث " .
ثمَّ قَالَ ابْن مَنْدَه : هَذَا هُوَ الْمَشْهُور ، وَرُوِيَ بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود ، ذكره أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة أبي عُثْمَان بن سنة الْخُزَاعِيّ الصَّحَابِيّ .
وَمِنْهُم : سلمَان - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ مُسلم ، وَسَيَأْتِي قَرِيبا حَيْثُ ذكره المُصَنّف .
وَمِنْهُم : جَابر بن عبد الله - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق ، نَا أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن نتمسح بِعظم أَو ببعر " .
وَمِنْهُم : رويفع بن ثَابت - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد جيد عَنهُ قَالَ : " قَالَ لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : يَا رويفع ، لَعَلَّ الْحَيَاة ستطول بك بعدِي ، فَأخْبر النَّاس أَن من عقد لحيته أَو تقلد وترا أَو استنجى برجيع دَابَّة أَو عظم ؛ فَإِن مُحَمَّدًا بَرِيء مِنْهُ " .
[2/353] قَالَ صَاحب "الدَّلَائِل فِي غَرِيب الحَدِيث" بعد رِوَايَته لَهُ : هَكَذَا فِي الحَدِيث "من عقد لحيته" وَصَوَابه - وَالله أعلم - : "من عقد لحاء" من قَوْلك لحيت الشّجر إِذا قشرته ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يعقدون لحاء الْحرم فيقلدونه فِي أَعْنَاقهم فيأمنون بذلك ، وَهُوَ قَول الله - تَعَالَى - : ( لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد ) فَلَمَّا أظهر الله الْإِسْلَام نهَى عَن ذَلِك . قَالَ السّديّ : شَعَائِر الله : حرم الله . وَأما الْهَدْي والقلائد ؛ فَإِن الْعَرَب كَانُوا يقلدون من لحاء الشّجر - شجر مَكَّة - فيقيم الرجل بِمَكَّة حَتَّى إِذا انفضت الْأَشْهر الْحرم وَأَرَادَ أَن يرجع إِلَى أَهله قلد نَفسه وناقته من لحاء الشّجر ، فَيَأْمَن حَتَّى يَأْتِي أَهله .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الإِمَام" : وَمَا أشبه مَا قَالَه بِالصَّوَابِ ، لَكِن لم نره فِيمَا وقفنا عَلَيْهِ فِي رِوَايَة .
وَمِنْهُم : سهل بن حنيف - رَضي اللهُ عَنهُ - رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي "مُسْنده" عَن أبي عَاصِم ، عَن ابْن جريج ، عَن عبد الْكَرِيم - وَهُوَ ابْن أبي الْمخَارِق - عَن الْوَلِيد بن مَالك ، عَن عبد الْقَيْس ، عَن مُحَمَّد بن قيس مولَى سهل بن حنيف ، عَن سهل بن حنيف أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لَهُ : "أَنْت رَسُولي إِلَى أهل مَكَّة ، فَقل : إِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يقْرَأ عَلَيْكُم السَّلَام ، ويأمركم أَن لَا تستنجوا بِعظم وَلَا ببعر " . قَالَ أَبُو عَاصِم مرّة : و"يَنْهَاكُم" أَو "يَأْمُركُمْ" .
[2/354] وَأخرجه أَحْمد فِي "الْمسند" عَن عبد الرَّزَّاق ، أَنا ابْن جريج ، نَا عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق أَن الْوَلِيد بن مَالك أخبرهُ أَن مُحَمَّد بن قيس ... . فَذكر الحَدِيث إِلَّا أَنه قَالَ : " يَأْمُركُمْ بِثَلَاث : لَا تحلفُوا بِغَيْر الله ، وَإِذا تخليتم فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها وَلَا تستنجوا بِعظم وَلَا ببعرة " .
وَمِنْهُم رجل من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" عَن مُوسَى بن أبي إِسْحَاق الْأنْصَارِيّ ، عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن ، عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من الْأَنْصَار أخبرهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - " أَنه نهَى أَن يَسْتَطِيب أحد بِعظم أَو رَوْث أَو جلد " .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إِسْنَاده غير ثَابت . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَسَببه جَهَالَة مُوسَى وَعبد الله .
وَأما قَول الإِمَام الرَّافِعِيّ وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " إِن الْعظم زَاد إخْوَانكُمْ من الْجِنّ " فَصَحِيح أَيْضا رَوَى مُسلم فِي "صَحِيحه" من حَدِيث الشّعبِيّ ، عَن عَلْقَمَة ، عَن ابْن مَسْعُود ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي حَدِيث [2/355] طَوِيل قَالَ فِي آخِره : وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " لَا تستنجوا بالعظم والبعر ؛ فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ - يَعْنِي : من الْجِن ّ " كَمَا تقدم . ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق آخر ، وَلم يذكر هَذِه الزِّيَادَة فِيهِ ، وَرَوَاهُ من طَرِيق ثَالِث عَن دَاوُد بن أبي هِنْد ، عَن الشّعبِيّ وَلم يذكر هَذِه الزِّيَادَة ثمَّ قَالَ : قَالَ الشّعبِيّ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " لَا تستنجوا بالعظم والبعر " .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : كَأَن هَذِه الرِّوَايَة أصح - يَعْنِي : فَيكون مُرْسلا - قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شرح الْمُهَذّب " : لَا نوافق التِّرْمِذِيّ عَلَى ذَلِك ؛ بل الْمُخْتَار أَن هَذِه الزِّيَادَة مُتَّصِلَة .
قلت : وَقد حكم أَيْضا أَبُو حَاتِم بن حبَان للطريقة الموصولة بِالصِّحَّةِ فَإِنَّهُ أخرجهَا فِي "صَحِيحه" بالطريقة الأولَى الَّتِي ذكرهَا مُسلم ، ولفظها إِلَّا أَنه قَالَ : "زَاد" بدل "طَعَام" وَالْمعْنَى وَاحِد .
وَفِي "تَلْخِيص الْخَطِيب" من حَدِيث يَحْيَى بن عبد الله بن بكير ، أَنا ابْن لَهِيعَة عَن أَحْمد بن خازم - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة - عَن صَالح مولَى التوءمة ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن ابْن مَسْعُود ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " أَنه جعل زَاد الْجِنّ الروث وَالْعِظَام ، لَا يَمرونَ عَلَى شَيْء مِنْهُ إِلَّا وجدوه لَحْمًا طريًّا " .
وَفِي "الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير" من حَدِيث بَقِيَّة ، نَا نمير بن يزِيد ، نَا أبي ، [2/356] ثَنَا قُحَافَة بن ربيعَة ، ثَنَا الزبير بن الْعَوام مَرْفُوعا - فِي حَدِيث طَوِيل فِيهِ - : " أُولَئِكَ - يَعْنِي : الْجِنّ - من وَفد نَصِيبين سَأَلُونِي الزَّاد ، فَجعلت لَهُم كل عظم وروثة . قَالَ الزبير : فَلَا يحل لأحد أَن يستنجي بِعظم وَلَا رَوْثَة أبدا " .
وَفِيه أَيْضا من حَدِيث مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي عَن سعيد بن الْحَارِث ، عَن أبي الْمُعَلَّى ، عَن عبد الله بن مَسْعُود " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لجن نَصِيبين : لكم الرجيع وَمَا أتيتم عَلَيْهِ من عظم فلكم عَلَيْهِ لَحْمًا وَمَا أتيتم عَلَيْهِ من رَوْث فَهُوَ لكم تَمرا
" .