الحَدِيث الْحَادِي عشر
عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " من أَتَى امْرَأَته حَائِضًا فليتصدق بِدِينَار ، وَمن أَتَاهَا وَقد أدبر الدَّم فليتصدق بِنصْف دِينَار " ، وَفِي رِوَايَة : " إِذا وَطئهَا فِي إقبال الدَّم فدينار ، وَإِن وَطئهَا فِي إدبار الدَّم بعد انْقِطَاعه وَقبل الغسيل فَعَلَيهِ نصف دِينَار " ، وَفِي رِوَايَة : " إِذا وَقع بأَهْله وَهِي حَائِض إِن كَانَ دَمًا أَحْمَر فليتصدق بِدِينَار ، وَإِن كَانَ أصفر فليتصدق ، [3/76] بِنصْف دِينَار " ، وَفِي رِوَايَة : " من أَتَى حَائِضًا تصدق بدينارٍ أَو نصف دِينَار " .
هَذَا الحَدِيث مدون بِكُل هَذِه الرِّوَايَات .
أما الرِّوَايَة الأولَى فرواها الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن جريج ، عَن أبي أُميَّة الْبَصْرِيّ ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : " إِذا أَتَى أحدكُم امْرَأَته فِي الدَّم فليتصدق بِدِينَار ، وَإِذا وَطئهَا وَقد رَأَتْ الطُّهْر وَلم تَغْتَسِل فليتصدق بِنصْف دِينَار " .
وَرَوَاهَا أَيْضا من حَدِيث ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا : " فِي الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض ، قَالَ : إِن أَتَاهَا فِي الدَّم تصدق بِدِينَار ، وَإِذا أَتَاهَا فِي غير الدَّم تصدق بِنصْف دِينَار " .
وَأما الرِّوَايَة الثَّانِيَة : فرواها الْبَيْهَقِيّ أَيْضا لَكِن من تَفْسِير مقسم الرَّاوِي ، عَن ابْن عَبَّاس رَوَاهَا من حَدِيث روح بن عبَادَة ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن عبد الْكَرِيم بن أبي أُميَّة ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار" ، وَفسّر ذَلِك مقسم ، فَقَالَ : "إِن غشيها فِي الدَّم فدينار ، وَإِن غشيها بعد انْقِطَاع الدَّم قبل أَن تَغْتَسِل فَنصف دِينَار " .
[3/77] وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ من حَدِيث سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن رجل ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : " إِذا أَتَاهَا فِي دم فدينار ، وَإِذا أَتَاهَا وَقد انْقَطع الدَّم فَنصف دِينَار " .
وَأما الرِّوَايَة الثَّالِثَة : فرواها التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الْكَرِيم عَن مقسم أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار ، وإِذا كَانَ دَمًا أصفر فَنصف دِينَار " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ : " إِن كَانَ الدَّم عبيطًا فليتصدق بِدِينَار ، وَإِن كَانَ الدَّم أصفر فليتصدق بِنصْف دِينَار " .
وَرَوَاهُ ابْن الْجَارُود فِي "الْمُنْتَقَى" مُخْتَصرا بِلَفْظ أنه عليه السلام قَالَ : " فليتصدق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ : " من أَتَى امْرَأَته وَهِي حَائِض فَعَلَيهِ دِينَار ، وَمن أَتَاهَا فِي الصُّفْرَة فَنصف دِينَار " .
رَوَاهُ من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن عبد الْكَرِيم ، وَعلي بن بذيمة ، وخصيف ، عَن مقسم بِهِ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ : " من أَتَى امْرَأَته فِي الدَّم فَعَلَيهِ دِينَار ، وَفِي الصُّفْرَة نصف دِينَار " .
[3/78] ورَوَاهُ أَبُو يعْلى فِي "مُسْنده" عَن عَلّي بن الْجَعْد ، عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ ، عَن عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : " فِي رجل جَامع امْرَأَته وَهِي حَائِض ، فَقَالَ : إِن كَانَ دَمًا عبيطًا فليتصدق بِدِينَار ، وَإِن كَانَ فِيهِ صفرَة فَنصف دِينَار " .
رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي "مُسْنده" عَن عبيد الله بن مُوسَى ، عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذا أَتَى الرجل امْرَأَته وَهِي حَائِض ، فَإِن كَانَ الدَّم عبيطًا فليتصدق بِدِينَار ، وَإِن كَانَ صفرَة فليتصدق بِنصْف دِينَار " .
وَأما الرِّوَايَة الرَّابِعَة فقد أسلفناها عَن رِوَايَة ابْن الْجَارُود وَلها طرق أُخْرَى :
إِحْدَاهَا - وَهِي أَقْوَى طرق الحَدِيث - : عَن شُعْبَة ، عَن الحكم ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الَّذِي أَتَى امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ : يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " .
رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، [3/79] وَابْن مَاجَه فِي "سُنَنهمْ" ، وَابْن الْجَارُود فِي "الْمُنْتَقَى" ، وَالْحَاكِم فِي "الْمُسْتَدْرك" ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "السّنَن" ، وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ مَوْقُوفا ، ثمَّ قَالَ : قَالَ شُعْبَة : أما حفظي فَهُوَ مَرْفُوع ، وَأما فلَان وَفُلَان ، فَقَالَا : غير مَرْفُوع ، فَقَالَ بعض الْقَوْم : حَدثنَا بحفظك ، ودع مَا قَالَ فلَان وَفُلَان ، قَالَ : وَالله مَا أحب أَنِّي عمرت فِي الدُّنْيَا عمر نوح وَأَنِّي حدثت بِهَذَا أَو سكت عَن هَذَا .
ثَانِيهَا : عَن المكفوف ، عَن أَيُّوب بن خوط - بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة - عَن قَتَادَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه : " فليتصدق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار " .
رَوَاهُ عبد الْملك بن حبيب الْمَالِكِي فِيمَا حَكَاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْقشيرِي فِي الإِمَام عَنهُ .
ثَالِثهَا : عَن يَعْقُوب بن عَطاء ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : " فِي الَّذِي يَقع عَلَى امْرَأَته وَهِي حَائِض يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ .
[3/80] رَابِعهَا : عَن شريك ، عَن خصيف ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا " فِي الرجل يَقع عَلَى امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ : يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار " .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، عَن عَلّي بن حُجر ، عَن شريك بِهِ ، وَفِي بعض نسخه : "دِينَار أَو نصف دِينَار" ، وَعَلَيْهَا اعْتمد صَاحب الإِمَام . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، عَن مُحَمَّد بن الصَّباح ، عَن شريك بِهِ بِلَفْظ : " إِذا وَقع الرجل بأَهْله وَهِي حَائِض فليتصدق بِنصْف دِينَار " . ورَوَاهُ الدَّارمِيّ عَن أبي الْوَلِيد وَغَيره عَن شريك بِهِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث شريك ، عَن خصيف ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، وَمن حَدِيث شريك ، عَن خصيف ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس ، وَمن حَدِيث الْحجَّاج عَن خصيف ، عَن سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس .
قلت : وَرُوِيَ أَيْضا عَلَى نمط آخر رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث عَطاء الْعَطَّار ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض : يتَصَدَّق بِدِينَار ، فَإِن لم يجد فبنصف دِينَار " .
[3/81] وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي كتاب "الصَّلَاة" عَن سُفْيَان ، عَن عَلّي بن بذيمة بِهِ ، عَن مقسم ، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الَّذِي يَقع عَلَى امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ : نصف دِينَار " ، ثمَّ قَالَ : وحَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَن خصيف ، عَن مقسم ، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله .
إِذا عرفت هَذِه الطّرق فقد أعلت الرِّوَايَة الأولَى بمقسم . قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم الظَّاهِرِيّ : مقسم لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، فَسقط الِاحْتِجَاج بِهِ .
قلت : وَأَبُو أُميَّة الْبَصْرِيّ الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده هُوَ عبد الْكَرِيم الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ، وستعلم مَا فِيهِ ، وأعلت أَيْضا بالاختلاف كَمَا سَيَأْتِي ، وَأما الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة ، فقد أعلتا بِعَبْد الْكَرِيم ، رَوَاهُ عَن مقسم وَاخْتلف فِيهِ ، فَقيل : إِنَّه ابْن أبي الْمخَارِق . وَبِه صرح أَبُو يعْلى فِي "مُسْنده" كَمَا سلف ، وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ صرح بِأَنَّهُ أَبُو أُميَّة ، ونَقله عَن الْحَاكِم ، عَن الْفَقِيه أبي بكر بن إِسْحَاق كَمَا سَيَأْتِي ، وَجزم بِهِ أَيْضا ابْن الْجَوْزِيّ فِي "تَحْقِيقه" ، و"جَامع المسانيد" ، وَقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا فِي بَاب التَّهَجُّد من "صَحِيحه" ، فَقَالَ : قَالَ سُفْيَان ، وَزَاد : عبد الْكَرِيم أَبُو أُميَّة . وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ، وَقَالَ صَاحب "الْكَمَال" : اسْتِقْلَالا . وَأما أَبُو أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ فَإِنَّهُ كذبه ، وَضرب أَحْمد عَلَى حَدِيثه ، وَقَالَ : إِنَّه شَبيه بالمتروك . وَقَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ السَّعْدِيّ : غير ثِقَة ، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ : مَتْرُوك . وَقَالَ ابْن حبَان : [3/82] كثير الْوَهم فَاحش الْخَطَأ ، فَلَمَّا كثر ذَلِك مِنْهُ بَطل الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقيل : إِنَّه ابْن مَالك الْجَزرِي . قَالَ صَاحب "الإِمَام" : بَلغنِي عَن الوقشي أَنه قَالَ : عبد الْكَرِيم هَذَا هُوَ ابْن مَالك أَبُو سعيد الْجَزرِي . قَالَ : وَرِوَايَة الْبَيْهَقِيّ ، يَعْنِي : الَّتِي قدمناها ، تضعف قَول الوقشي فَإِن فِيهَا التَّصْرِيح بِأَنَّهُ أَبُو أُميَّة ، قلت : لَا ، وَرِوَايَة أبي يعْلى الَّتِي أسلفناها أصرح مِنْهَا ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : فِيهَا عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق ، وَلَو صحت هَذِه الْمقَالة لَكَانَ الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه صَحِيحا ؛ لِأَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي من الثِّقَات الْحفاظ المكثرين ، خرج حَدِيثه فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَبَاقِي الْكتب السِّتَّة ، وَلَا يضر توقف ابْن حبَان فِيهِ ، وَإِن كَانَ لَهُ مَا يُنكر ، فقد احْتج بِمن هُوَ دونه ، ثمَّ رَأَيْت الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي جزم بِهَذِهِ الْمقَالة ، فَذكر هَذَا الحَدِيث فِي "أَطْرَافه" فِي تَرْجَمَة عبد الْكَرِيم الْجَزرِي ، فَقَوِيت هَذِه الْمقَالة ، فَلَعَلَّ الحَدِيث عَنْهَا وَالله أعلم بِالصَّوَابِ ، وَالْقلب إِلَى الأول أميل ، وأعلتا أَيْضا بالاختلاف حَيْثُ رَوَاهُ هِشَام الدستوَائي عَن عبد الْكَرِيم فَوَقفهُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ : يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار " ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهَذَا أشبه بِالصَّوَابِ ، وَعبد الْكَرِيم غير مُحْتَج بِهِ .
قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن أبي عرُوبَة عَن عبد الْكَرِيم . فَجعل التَّفْسِير من قَول مقسم ، قَالَ : وَقيل : عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن [3/83] عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس . قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ ، عَن عبد الْكَرِيم ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا . قَالَ : وَرُوِيَ هَذَا مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس .
وَفِي "علل" أَحْمد ، عَن عبد الله قَالَ : حَدَّثَني أبي ، حَدثنَا سُفْيَان ، عَن عبد الْكَرِيم أبي أُميَّة ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس : "إِذا أَتَى امْرَأَته وَهِي حَائِض" قيل لِسُفْيَان : يَا أَبَا مُحَمَّد ، هَذَا مَرْفُوع ، فَأَبَى أَن يرفعهُ ، وَقَالَ : أَنا أعلم بِهِ ، يَعْنِي : أَبَا أُميَّة . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي " علله " : لَيْسَ لَهُم مَا يعتلون بِهِ عَلَى رِوَايَة عبد الْكَرِيم ، غير أَن مِنْهُم من يرفعهُ كَمَا نقل الثَّوْريّ عَنهُ ، وَمِنْهُم من يقفه كَمَا فعل ابْن جريج عَنهُ ، وَعِنْدِي أَنه غير قَادِح
.
وَأما الرِّوَايَة الرَّابِعَة فَفِيهَا مَا فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة .
الطَّرِيقَة الثَّانِيَة : فأعلت بالمكفوف ، وَقيل : لَا يعرف من هُوَ . كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي " الإِمَام " .
وَأَيوب بن خوط أَبُو أُميَّة الْبَصْرِيّ تَرَكُوهُ ، قَالَ يَحْيَى : ضَعِيف لَا يكْتب حَدِيثه . وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيّ بِزِيَادَة : لَيْسَ بِثِقَة . وَقَالَ الفلاس : لم يكن [3/84] من أهل الحَدِيث ، كَانَ كثير الْغَلَط كثير الْوَهم ، يَقُول بِالْقدرِ ، مَتْرُوك الحَدِيث .
وَأما الطَّرِيقَة الثَّالِثَة مِنْهَا ؛ فأعلها الْبَيْهَقِيّ بِيَعْقُوب بن عَطاء ، فَقَالَ عقب إِخْرَاجه لَهُ : يَعْقُوب هَذَا لَا يحْتَج بحَديثه . قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي " الإِمَام " : قد قَالَ ابْن عدي : ليعقوب هَذَا أَحَادِيث صَالِحَة ، وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه ، وَعِنْده غرائب . قلت : وَأخرج لَهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي "صَحِيحَيْهِمَا" .
وَأما الطَّرِيقَة الرَّابِعَة : فأعلت بِأُمُور : أَحدهَا بِشريك ، وَهُوَ القَاضِي ، قَالَ ابْن حزم فِي " محلاه " : شريك رَوَاهُ عَن خصيف ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيف ، فَسقط الِاحْتِجَاج بِهِ .
قلت : شريك هَذَا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ الْعجلِيّ : ثِقَة حسن الحَدِيث . وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ ، وَرَوَى لَهُ مُسلم مُتَابعَة ، وَأخرج لَهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، نعم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ الْقطَّان : مَا زَالَ مخلطًا . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَهُ أغاليط
.
ثَانِيهَا : خصيف بن عبد الرَّحْمَن الْجَزرِي الَّذِي ضعفه ابْن حزم وَهُوَ مقارب الْأَمر ، ضعفه أَحْمد ، فَقَالَ : لَيْسَ بِقَوي فِي الحَدِيث . وَفِي رِوَايَة عَنهُ : ضَعِيف الحَدِيث . وَقَالَ يَحْيَى الْقطَّان : كُنَّا نجتنبه . وَقَالَ [3/85] أَبُو حَاتِم : تكلم فِي سوء حفظه ، وَهُوَ صَالح . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : غير مُحْتَج بِهِ . وَقَالَ فِي كتاب الْحَج : إِنَّه غير قوي . وَقَالَ النَّسَائِيّ مرّة : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ مرّة : صَالح . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي " علله " : ضَعِيف ، وَإِن كَانَ يخلط فِي محفوظه .
وَوَثَّقَهُ جماعات ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : هُوَ ثِقَة . وَقَالَ مرّة : صَالح . وَقَالَ مرّة : لَا بَأْس بِهِ . وَقَالَ ابْن سعد : كَانَ ثِقَة . وَكَذَا قَالَ أَبُو زرْعَة أَيْضا ، وَقَالَ ابْن عدي : إِذا حدث عَنهُ ثِقَة فَلَا بَأْس بحَديثه ، وَصحح الْحَاكِم حَدِيثه فِي "الْمُسْتَدْرك" ، وَلما نقل النَّوَوِيّ فِي " شرح الْمُهَذّب " فِي كتاب الْحَج عَن الْبَيْهَقِيّ تَضْعِيفه خصيف قَالَ : قد قَالَه غَيره ، وَلَكِن قد خَالفه فِيهِ كَثِيرُونَ من الْحفاظ وَالْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين فِي هَذَا الشَّأْن ، ثمَّ نقل توثيقه عَن ابْن معِين ، وَابْن سعد ، وَالنَّسَائِيّ
.
وَالْأَمر الثَّالِث : الِاخْتِلَاف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد أَن رَوَاهُ فِي " سنَنه " فِي هَذِه الطَّرِيق : رَوَاهُ شريك مرّة فَشك فِي رَفعه ، وَرَوَاهُ الثَّوري عَن عَلّي بن بذيمة ، وخصيف لَا يحْتَج بِهِ ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان [3/86] فِي " علله " : يُزَاد إِلَى تَضْعِيف خصيف اضْطِرَاب متن هَذَا الحَدِيث الَّذِي من رِوَايَته ، وَبَيَان اضطرابه هُوَ أَن ابْن جريج وَأَبا خَيْثَمَة وَغَيرهمَا روياه عَن خصيف ، فَقَالَا فِيهِ : "بِنصْف دِينَار" ، وَرَوَاهُ شريك وَغَيره عَنهُ ، فَقَالَ فِيهِ : "بِدِينَار" ، وَكَذَا قَالَ عَنهُ الثَّوْريّ إِلَّا أَنه أرْسلهُ فَلم يذكر ابْن عَبَّاس ، وَعَن شريك فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى قَالَ فِيهِ : عَن خصيف ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : "بِنصْف دِينَار" أَيْضا هَكَذَا جعله فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن عِكْرِمَة لَا عَن مقسم ، والْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن مقسم وَحمل فِيهِ النَّسَائِيّ عَلَى شريك وَخطأ قَوْله عَن عِكْرِمَة . قَالَ : وَهَذَا الِاضْطِرَاب عِنْدِي مُمكن أَن يكون من خصيف لَا من أَصْحَابه لما عهد من سوء حفظه .
وَأما الطَّرِيقَة الَّتِي أوردناها من طَرِيق أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ فاحتج بهَا ابْن الْجَوْزِيّ فِي "تَحْقِيقه" لما أوردهُ من مُسْند الإِمَام أَحْمد ، وأعلها الْبَيْهَقِيّ بعطاء ، وَقَالَ : هُوَ ابْن عجلَان وَهُوَ ضَعِيف مَتْرُوك ، وَقَالَ : وَقد قيل عَنهُ عَن عَطاء وَعِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس وَلَيْسَ بِشَيْء . قَالَ : وَرُوِيَ عَن عَطاء وَعِكْرِمَة أَنَّهُمَا قَالَا : "لَا شَيْء عَلَيْهِ ويستغفر الله" قَالَ : وَقد قيل : عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا ، فَإِن كَانَ [3/87] مَحْفُوظًا فَهُوَ من قَول ابْن عَبَّاس يَصح ، ثمَّ سَاقهَا - وَقد ذَكرنَاهَا فِي آخر الرِّوَايَة الأولَى - قَالَ : وَرُوِيَ عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء قَالَ : "لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِلَّا أَن يسْتَغْفر الله" قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَالْمَشْهُور عَن ابْن جريج ، عَن عبد الْكَرِيم أبي أُميَّة ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس كَمَا سلف . هَذَا آخر كَلَامه ، وَاعْترض الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْقشيرِي ، فَقَالَ فِي " الإِمَام " : قَوْله فِي الْمَوْقُوف عَن ابْن عَبَّاس : "إِن كَانَ مَحْفُوظًا" تمريض عَجِيب ؛ فَإِن رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات . قَالَ : وَقَوله : رُوِيَ عَن عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء قَالَ : "لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَن يسْتَغْفر الله" . لَعَلَّه يُشِير إِلَى الاستضعاف بمخالفة الرَّاوِي ، وَذَلِكَ مفتقر إِلَى تَصْحِيح الرِّوَايَة عَن عبد الرَّزَّاق وَبعد صِحَّته ، فقد علم مَا فِي مُخَالفَة الرَّاوِي . قَالَ : وَقَوله : "وَالْمَشْهُور ..." إِلَى آخِره . كَأَنَّهُ يقْصد بِهِ أَيْضا الاستضعاف ، وَلَيْسَ تتعارض تِلْكَ الرِّوَايَة مَعَ هَذِه .
وَأما الطَّرِيقَة الأولَى من طرق الرِّوَايَة الرَّابِعَة ، وَهِي طَريقَة شُعْبَة عَن الحكم ، فإسنادها صَحِيح من غير شكّ وَلَا مرية ، وكل رُوَاته مخرج لَهُم فِي "الصَّحِيحَيْنِ" خلا مقسم بن بجرة ، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالْجِيم كشجرة ، وَقيل : ابْن بجوة ، وَقيل : ابْن نجدة ، فَانْفَرد بِإِخْرَاج حَدِيثه البُخَارِيّ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِم فِي حَقه : صَالح الحَدِيث لَا بَأْس بِهِ .
[3/88] ولَا أسلم لِابْنِ حزم قَوْله فِيهِ فِي " محلاه " إِثْر هَذَا الحَدِيث : مقسم لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ ، فَسقط الِاحْتِجَاج بِهِ ، فَإِنَّهُ من أَفْرَاده ، فَهَذَا الْإِسْنَاد إِذن عَلَى شَرط "الصَّحِيح" لَا جرم أَن الْحَاكِم لما خرج الحَدِيث فِي "مُسْتَدْركه" من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة ، قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، فَقَالَ : فقد احتجا بمقسم بن نجدة .
قلت : لَا ، بل البُخَارِيّ فَقَط ، وَقد عده جمَاعَة من أَفْرَاده كَابْن طَاهِر ، وَصَاحب "الإِمَام" ، والمزي ، والذهبي
.
قَالَ الْحَاكِم : فَأَما عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن فَإِنَّهُ ثِقَة مَأْمُون ، قَالَ : وَشَاهده وَدَلِيله مَا حدّثنَاهُ ، فَذكر من حَدِيث أبي الْحسن الْجَزرِي ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : " إِذا أَصَابَهَا فِي الدَّم فدينار ، وَإِذا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاع الدَّم فَنصف دِينَار " ، ثمَّ قَالَ : قد أرسل هَذَا الحَدِيث وأوقف أَيْضا . قَالَ : وَنحن عَلَى أصلنَا الَّذِي أصلناه وَأَن القَوْل قَول الَّذِي يسند ويصل إِذا كَانَ ثِقَة .
قلت : وَهَذَا الشَّاهِد الَّذِي اسْتشْهد بِهِ قد أخرجه أَبُو دَاوُد فِي "سنَنه" فِي موضِعين مِنْهُ ، وَصحح الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه أَيْضا الْحَافِظ أَبُو الْحسن ابْن الْقطَّان كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين [3/89] الْقشيرِي فِي " الإِمَام " ، فَقَالَ : هَذِه الطَّرِيقَة هِيَ أَقْوَى طرقه ، ثمَّ سَاقهَا بِإِسْنَادِهِ وَعَزاهَا قَالَ : وَعبد الحميد الْمَذْكُور ، قَالَ أَحْمد : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَقَالَ : وكل من فِي الْإِسْنَاد قبله من رجال "الصَّحِيحَيْنِ " .
قلت : وَهُوَ أَيْضا كَمَا تقدم . قَالَ : ومقسم أخرج لَهُ البُخَارِيّ . وَقَالَ : وَمن هَذَا الْوَجْه صحّح الحَدِيث من صَححهُ . قَالَ : وَذكر الْخلال ، عَن أبي دَاوُد أَن أَحْمد قَالَ : مَا أحسن حَدِيث عبد الحميد فِيهِ . قيل لَهُ : أتذهب إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نعم ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَة .
قلت : وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن أَحَادِيث الحكم عَن مقسم كتاب إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث ، هَذَا أَحدهَا ، وَحَدِيث الْوتر والقنوت ، وعزمة الطَّلَاق ، وَجَزَاء مثل مَا قتل من النعم ، كَمَا ذكره الْبَغَوِيّ عَن شُعْبَة . ثمَّ من أعل هَذَا الحَدِيث أعله بِوُجُوه كَمَا نبه عَلَيْهَا صَاحب " الإِمَام " أَحدهَا : الِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه ، فرفعه يَحْيَى بن سعيد ، وَمُحَمّد بن جَعْفَر ، وَابْن أبي عدي ، عَن شُعْبَة ، وَمن جهتهم أخرجه ابْن مَاجَه ، وَرَفعه أَيْضا وهب بن جرير ، وَسَعِيد بن عَامر ، عَن شُعْبَة ، وَمن جهتهما أخرجه ابْن الْجَارُود ، وَكَذَلِكَ النَّضر بن شُمَيْل ، وَمن جِهَته أخرجه الْبَيْهَقِيّ ، وَقَالَ عقبه : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان ، وَعبد الْوَهَّاب بن عَطاء ، عَن شُعْبَة ، وَلم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن وَلَا بهز عَن شُعْبَة ، [3/90] فِيمَا ذكره الإِمَام أَحْمد . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَن حَدِيث مقسم هَذَا ؟ فَقَالَ : اخْتلفت الروَاة فِيهِ ، فَمنهمْ من يرويهِ عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا ، وَمِنْهُم من يرويهِ عَن مقسم عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسلا ، وَأما من حَدِيث شُعْبَة ، فَإِن يَحْيَى بن سعيد أسْندهُ ، وَحَكَى أَن شُعْبَة قَالَ : أسْندهُ الحكم لي مرّة وَوَقفه مرّة ، وَقَالَ أبي : لم يسمع الحكم من مقسم هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد أَن ذكر الِاخْتِلَاف عَلَى شُعْبَة : إِن شُعْبَة رَجَعَ عَن رَفعه . قَالَ : وَقد بَين عبد الرَّحْمَن بن مهْدي رُجُوعه عَنهُ بَعْدَمَا كَانَ يرفعهُ ثمَّ ذكره بِإِسْنَادِهِ كَذَلِك ، قَالَ ابْن مهْدي : قيل لشعبة : إِنَّك كنت ترفعه ؟ قَالَ : إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : فقد رَجَعَ شُعْبَة عَن رَفعه وَجعله من قَول ابْن عَبَّاس .
الْوَجْه الثَّانِي : الِاخْتِلَاف فِي إِسْنَاده فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان ، عَن مطر الْوراق ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة ، وَفِي رِوَايَة شُعْبَة : عَن الحكم ، عَن عبد الحميد ، عَن مقسم ، دلَالَة عَلَى أَن الحكم لم يسمعهُ من مقسم إِنَّمَا سَمعه من عبد الحميد عَن مقسم . قَالَ : وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن عَطاء ، عَن سعيد ، عَن قَتَادَة ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس " أنه عليه السلام [3/91] أمره أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " ، ففسره قَتَادَة قَالَ : "إِن كَانَ واجدًا فدينار ، وَإِن لم يجد فَنصف دِينَار" .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلم يسمعهُ قَتَادَة من مقسم ، وَرَوَاهُ قَتَادَة ، عَن عبد الحميد ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس : " أَن رجلا غشي امْرَأَته وَهِي حَائِض ، فَسَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك ؟ فَأمره أَن يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " ، قَالَ : وَلم يسمعهُ أَيْضا قَتَادَة من عبد الحميد ، وَرَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد عَن قَتَادَة قَالَ : حَدَّثَني الحكم بن عتيبة أَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن حَدثهُ أَن مقسمًا حَدثهُ ، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا أَتَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزعم أَنه أَتَى - يَعْنِي : امْرَأَته - وَهِي حَائِض ، فَأمره نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يتَصَدَّق بِدِينَار ، فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار " .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : كَذَا رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد ، عَن قَتَادَة ، عَن الحكم مَرْفُوعا ، قَالَ : وَفِي رِوَايَة شُعْبَة ، عَن الحكم دلَالَة عَلَى أَن ذَلِك مَوْقُوف . قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عبد الله الشقري مَوْقُوفا ، إِلَّا أَنه أسقط عبد الحميد من إِسْنَاده . قَالَ : وَقَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى الْأَوْزَاعِيّ ، عَن يزِيد بن أبي مَالك ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن ، أَظُنهُ عَن عمر بن الْخطاب ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أمره أَن يتَصَدَّق بخمسي دِينَار " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهَذَا اخْتِلَاف ثَالِث فِي إِسْنَاده وَمَتنه . قَالَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضا بِإِسْنَاد مُنْقَطع
.
قلت : الْوَجْه الثَّالِث : الطعْن الْمُطلق ؛ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ [3/92] الشَّافِعِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " فِيمَن أَتَى امْرَأَته حَائِضًا أَو بعد تَوْلِيَة الدَّم وَلم تَغْتَسِل : يسْتَغْفر الله - تَعَالَى - وَلَا يعود حتَّى تطهر وَتحل لَهَا الصَّلَاة .
قَالَ : وَرُوِيَ فِيهِ شَيْء لَو كَانَ ثَابتا أَخذنَا بِهِ ، وَلكنه لَا يثبت مثله .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَأَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ قَالَ : قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق الْفَقِيه : جملَة هَذِه الْأَخْبَار مرفوعها وموقوفها يرجع إِلَى عَطاء الْعَطَّار ، وَعبد الحميد ، وَعبد الْكَرِيم ابْن أبي أُميَّة ، وَفِيهِمْ نظر .
وَقَالَ الْخطابِيّ : قَالَ أَكثر الْعلمَاء : لَا شَيْء عَلَيْهِ ويستغفر الله ، وَزَعَمُوا أَن هَذَا الحَدِيث مُرْسل وَمَوْقُوف عَلَى ابْن عَبَّاس ، ولَا يَصح مُتَّصِلا وَمَرْفُوعًا ، والذمم بريئة إِلَّا أَن تقوم الْحجَّة بشغلها .
وَقَالَ أَبُو عمر : حجَّة من لم يُوجب الْكَفَّارَة اضْطِرَاب هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس ، وَأَن مثله لَا تقوم بِهِ حجَّة ، وَأَن الذِّمَّة عَلَى الْبَرَاءَة ، وَلَا يجب أَن يثبت فِيهَا شَيْء لمسكين وَلَا غَيره إِلَّا بِدَلِيل لَا مدفع فِيهِ وَلَا مطْعن عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ مَعْدُوم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة . وَلما ذكر الْحَافِظ عبد الْحق فِي " أَحْكَامه " رِوَايَة التِّرْمِذِيّ لَهُ من طريقيه ، ثمَّ حَكَى [3/93] عَن التِّرْمِذِيّ أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا ، قَالَ : وَلم يذكر ضعف الْإِسْنَاد . قَالَ : وَلَا يرْوَى بِإِسْنَاد يحْتَج بِهِ ، وَقد رُوِيَ فِيهِ : "يتَصَدَّق بخمسي دِينَار" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا ، وَرَوَى فِيهِ : "يعْتق نسمَة" ، قَالَ : وَقِيمَة النَّسمَة يَوْمئِذٍ دِينَار ، وَلم يخص فِي إتْيَان الْحَائِض دَمًا من دم ، ذكره النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وَلَا يَصح فِي إتْيَان الْحَائِض إِلَّا التَّحْرِيم ، وَقد تعقبه الْحَافِظ أَبُو الْحسن ابْن الْقطَّان ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهُم مَا يعتلون بِهِ عَلَى رِوَايَة عبد الْكَرِيم ، غير أَنه رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، وَعِنْدِي أَنه غير قَادِح ، وَلَكنهُمْ يَزْعمُونَ أَن متن الحَدِيث بِالْجُمْلَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة راوٍ بِعَيْنِه مُضْطَرب ، وَذَلِكَ عِنْدِي خطأ من الاعتلال ، وَالصَّوَاب أَن ينظر رِوَايَة كل راو بحسبها ، وَيعلم مَا خرج عَنهُ فِيهَا ، فَإِن صَحَّ من طَرِيق قُبل وَلَو كَانَت لَهُ طَرِيق آخر ضَعِيفَة ، وهم إِذا قَالُوا : هَذَا رُوِيَ فِيهِ "بِدِينَار" ، وَرُوِيَ "نصف دِينَار" ، وَرَوَى بِاعْتِبَار صِفَات الدَّم ، وَرُوِيَ دون اعْتِبَارهَا ، وَرُوِيَ بِاعْتِبَار أول الْحيض وَآخره ، وَرُوِيَ غير ذَلِك ، وَرُوِيَ "بخمسي دِينَار" وَرُوِيَ بِعِتْق نسمَة ، قَامَت من هَذَا فِي الزهن صُورَة سوء هُوَ عِنْد التَّبْيِين وَالتَّحْقِيق لَا تضره ، وَنحن نذكرهُ الْآن كَيفَ هُوَ [3/94] صَحِيح بعد أَن تقدم أَن نقُول يحْتَمل قَوْله : "دِينَار أَو نصف دِينَار" ثَلَاثَة أُمُور ، أَحدهَا : أَن يكون حكمهَا للتَّخْيِير ، وَبَطل هَذَا بِأَن يُقَال : إِنَّمَا يَصح التَّخْيِير بَين شَيْئَيْنِ أَو أَشْيَاء حكمهَا وَاحِد ، فَإِذا خَيَّر بَين الشَّيْء وَبَعضه كَانَ بعض أَحدهمَا متروكًا بِغَيْر بدل ، ثَانِيهَا : أَن يكون شكا من الرَّاوِي ، ثَالِثهَا : أَن يكون بِاعْتِبَار حَالين . وَهَذَا هُوَ الَّذِي يتَعَيَّن مِنْهَا ، ونبينه الْآن فَنَقُول : لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ : "دِينَار أَو بِنصْف دِينَار" ، قَالَ : كَذَا الرِّوَايَة الصحيحية "بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار" ، وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة توهينا لَهُ ، لاحْتِمَال أَن يكون عِنْده فِيهِ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف ، وَيكون ابْن عَبَّاس قد رَوَاهُ وَرَآهُ فَحَمله وَأَفْتَى بِهِ ، وَكَذَا مَذْهَب التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَة خصيف ، فَإِنَّهُ لم يعبها بِأَكْثَرَ من أَنَّهَا رويت مَوْقُوفَة ، وَطَرِيق خصيف ضَعِيفَة كَمَا بَيناهُ ، فَأَما طَرِيق أبي دَاوُد فَصَحِيح ، فَإِن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب الْكُوفِي ، اعْتَمدهُ أهل الصَّحِيح مِنْهُم البُخَارِيّ وَمُسلم ، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ والكوفي ، ويحق لَهُ ، فقد كَانَ مَحْمُود السِّيرَة فِي إمارته عَلَى الْكُوفَة لعمر بن عبد الْعَزِيز ، ضابطًا لما يرويهِ ، وَمن دونه فِي الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنْهُم ، وسيتكرر عَلَى سَمعك من بعض الْمُحدثين أَن هَذَا الحَدِيث فِي كَفَّارَة من أَتَى حَائِضًا لَا يَصح [3/95] فَليعلم أَنه لَا عيب لَهُ عِنْدهم إِلَّا الِاضْطِرَاب - زَعَمُوا - فَمِمَّنْ صرح بذلك : أَبُو عَلّي بن السكن قَالَ : هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه وَلَا يَصح مَرْفُوعا ، لم يُصَحِّحهُ البُخَارِيّ ، وَهُوَ صَحِيح من كَلَام ابْن عَبَّاس . انْتَهَى كَلَامه .
فَنَقُول لَهُ : الرِّجَال الَّذين رَوَوْهُ مَرْفُوعا ثِقَات ، وَشعْبَة إِمَام أهل الحَدِيث قد تثبت فِي رَفعه إِيَّاه ، فَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنهُ مَرْفُوعا يَحْيَى الْقطَّان ، وناهيك بِهِ ، وغندر وَهُوَ أخص النَّاس بشعبة مَعَ ثقته . وَرَوَاهُ سعيد بن عَامر ، عَن شُعْبَة فَقَالَ فِيهِ : عَن الحكم ، عَن عبد الحميد ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله : وَقفه عَلَيْهِ ، ثمَّ قَالَ شُعْبَة : أما حفظي فمرفوع . وَقَالَ فلَان وَفُلَان : أَنه كَانَ لَا يرفعهُ . فَقَالَ لَهُ بعض الْقَوْم : يَا أَبَا بسطَام حَدثنَا حفظك وَدعنَا من فلَان وَفُلَان ، فَقَالَ : وَالله مَا أحب أَنِّي حدثت بِهَذَا - وَسكت - ، أَو أَنِّي عمرت فِي الدُّنْيَا عمر نوح عَلَيْهِ السَّلَام فِي قومه . فَهَذَا غَايَة التثبت فِيهِ ، وهبك أَن أوثق أهل الأَرْض خَالفه فِيهِ ، فَوَقفهُ عَلَى ابْن عَبَّاس كَانَ مَاذَا ؟ أَلَيْسَ إِذا رَوَى الصَّحَابِيّ حَدِيثا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجوز لَهُ ، بل يجب عَلَيْهِ أَن ينْقل مُقْتَضَاهُ فيفتي بِهِ ، هَذَا قُوَّة للْخَبَر لَا توهين لَهُ ، فَإِن قلت فَكيف بِمَا ذكر ابْن السكن ، ثَنَا يَحْيَى ، وَعبد الله بن سُلَيْمَان ، وَإِبْرَاهِيم قَالُوا : ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ، نَا شُعْبَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم مثله مَوْقُوفا ، فَقَالَ لَهُ رجل : إِنَّك كنت ترفعه ؟ فَقَالَ : إِنِّي كنت مَجْنُونا ، [3/96] فصححت . قلت : فَظن أَنه لما أَكثر عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه توقي رَفعه ، لَا لِأَنَّهُ مَوْقُوف ، لَكِن إبعاد الظنة عَن نَفسه ، وَأبْعد من هَذَا الِاحْتِمَال أَن يكون شكّ فِي رَفعه فِي ثَانِي حَال فَوَقفهُ ، فَإِن كَانَ هَذَا فَلَا يبالى بذلك أَيْضا ، بل لَو نسي الحَدِيث بعد أَن حدث بِهِ لم يضرّهُ ، فَإِن أَبيت إِلَّا أَن يكون شُعْبَة رَجَعَ عَن رَفعه ، فَاعْلَم أَن غَيره من أهل النَّقْد وَالْأَمَانَة قد رَوَاهُ عَن الحكم مَرْفُوعا كَمَا رَوَاهُ شُعْبَة فِيمَا تقدم ، وَهُوَ عَمْرو بن قيس الْملَائي ، وَهُوَ ثِقَة ، قَالَ فِيهِ عَن الحكم مَا قَالَه شُعْبَة من رَفعه إِيَّاه ، إِلَّا أَن لَفظه : "فَأمره أَن يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار" وَلم يذكر : دِينَارا ، وَذَلِكَ لَا يضرّهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَكَى قَضِيَّة مُعينَة ، قَالَ فِيهِ : " وَاقع رجل امْرَأَته وَهِي حَائِض ، فَأمره عَلَيْهِ السَّلَام أَن يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار " ، ذكره النَّسَائِيّ ، فَهَذِهِ حَال يجب فِيهَا نصف دِينَار ، وَهُوَ مُؤَكد لما قُلْنَاهُ من أَن دِينَارا ونصفا إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار حالتين لَا تَخْيِير وَلَا شكّ .
ورواه أَيْضا مَرْفُوعا هَكَذَا عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور ، قَتَادَة وَهُوَ من هُوَ ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيثه بِلَفْظ : "بِدِينَار أَو نصف دِينَار" ، إِلَّا أَن الْأَظْهر فِي هَذَا أَنه شكّ من الرَّاوِي فِي هَذِه الْقِصَّة بِعَينهَا ، فَهَذَا شَأْن حَدِيث مقسم ، وَإِن تقدم عَنهُ فِيهِ وَقفا [3/97] وإرسالا وألفاظًا أخر لَا يَصح مِنْهَا شَيْء غير مَا ذَكرْنَاهُ ، وَأما مَا رُوِيَ فِيهِ من "خمسي دِينَار" أَو "عتق نسمَة" فَمَا مِنْهَا شَيْء يعول عَلَيْهِ ، فَلَا يعْتَمد فِي نَفسه ، وَلَا يطعن بِهِ عَلَى حَدِيث مقسم فَاعْلَم ذَلِك . هَذَا آخر كَلَامه ، وَهُوَ حفيل جليل ، وَوَقع فِي أَوَائِل كَلَامه أَن ابْن جريج وَقفه عَن ابْن عَبَّاس ، وَقد أسلفت لَك من رَوَاهُ عَنهُ ، رَفعه من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ ، وحذا حذوه الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ، فَقَالَ فِي " الإِمَام " : قد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ بِصِحَّة حَدِيث مقسم عَن ابْن عَبَّاس ، وَأخرجه فِي "مُسْتَدْركه" ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان حكم بِصِحَّتِهِ - أَعنِي من طَرِيق أبي دَاوُد ، أَي كَمَا أسلفناه ، ثمَّ نقل كَلَامه كَمَا أسلفناه وَبحث مَعَه فِي بعضه ، ثمَّ قَالَ : وَإِذا تنبهت لهَذِهِ الدقائق الْمَذْكُورَة ظهر لَك احْتِيَاج هَذَا الْفَنّ إِلَى جودة التفكر وَالنَّظَر ، وَأَن الْأَمر لَيْسَ بالهين لَا كَمَا يَظُنّهُ قوم أَنه مُجَرّد حفظ وَنقل ، لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى غَيرهمَا ، ثمَّ أجَاب عَن الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ الِاخْتِلَاف ، فَقَالَ : رِوَايَة مطر عَن الحكم عَن مقسم تُؤْخَذ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فِي رِوَايَة شُعْبَة وَغَيره ، وَهِي إِثْبَات عبد الحميد بَينهمَا ، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَات عَن قَتَادَة يحكم فِيهَا بِالزَّائِدِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُرْسل وَيقطع ويسند ، فَإِذا تبين بِالْأُخْرَى أَن الحكم لم [3/98] يسمع من مقسم وسَمعه من عبد الحميد أَخذ بهَا ، وَقد أَتَى حَمَّاد بن الْجَعْد بِالْأَمر يَقِينا ، وَصرح بِالتَّحْدِيثِ فِيمَا بَين الْقَوْم كَمَا سلف ، وَأما مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ فِي الرِّوَايَة عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه اخْتِلَاف ثَالِث فِي إِسْنَاده وَمَتنه فضعيف لوَجْهَيْنِ ، أَحدهمَا : أَنَّهَا رِوَايَة لَو سلم راويها من الْكَلَام لم يجْزم بهَا الرَّاوِي ، إِنَّمَا قَالَ : "أَظُنهُ عَن عمر" ، فَلَا يعْتَرض بهَا عَلَى الْمُتَيَقن ، الثَّانِي : مَا أجَاب بِهِ ابْن الْقطَّان من أَنَّهَا ضَعِيفَة ، وَأَنه لَا يطعن بهَا عَلَى حَدِيث مقسم .
ثمَّ أجَاب عَن الْوَجْه الثَّالِث بِأَن مَا قَالَه الشَّافِعِي من كَونه لم يثبت ، لَعَلَّه يُشِير بِهِ إِلَى رِوَايَة خصيف وَعبد الْكَرِيم ، قَالَ : وَهَذَا كَلَام مُجمل ، وَمن صحّح فقد فصل وَبَين مَا عِنْده ، وَالْإِثْبَات مقدم عَلَى النَّفْي - قلت : وَقد حَكَى الْمَاوَرْدِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِي الْقَدِيم : إِن صَحَّ قلت بِهِ - وَأما قَول أبي بكر بن أبي إِسْحَاق فِي عَطاء الْعَطَّار وَعبد الْكَرِيم وَعبد الحميد أَن فيهم نظرا ؛ فَلَا نعترضه فِي عَطاء وَعبد الْكَرِيم ، وَلَكِن أَي نظر لَهُ فِي عبد الحميد ؟ ! وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيح ، وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ والكوفي ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثِقَات أَتبَاع التَّابِعين ، قَالَ : وَأي دَلِيل عَلَى الْعَدَالَة أعظم من ولَايَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز لَهُ ، وتَقْدِيمه لَهُ عَلَى الحكم فِي أُمُور الْمُسلمين ؟ ! قَالَ : وَلم [3/99] يبلغنَا شَيْء يكدر هَذَا إلا ما ذكر الْخلاف بعد مَا تقدم من رِوَايَته عَن الْمَيْمُونِيّ عَنهُ ، فَقَالَ : وَقَالَ غير الْمَيْمُونِيّ عَنهُ ، عَن أَحْمد : لَو صَحَّ الحَدِيث عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كُنَّا نرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَة . قيل لَهُ : هَل فِي نَفسك مِنْهُ شي ؟ قَالَ : نعم ؛ لِأَنَّهُ من حَدِيث فلَان ، أَظُنهُ عبد الحميد .
قَالَ الشَّيْخ : وَهَذَا لَا يلْزم الرُّجُوع إِلَيْهِ لوَجْهَيْنِ :
أَحدهمَا : أَن ذَلِك الْغَيْر مَجْهُول ، وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد أَنه قَالَ : مَا أحسن حَدِيث عبد الحميد فِيهِ . قيل لَهُ : أنذهب إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نعم ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَة .
وَالثَّانِي : أَن ذَلِك الْغَيْر لم يجْزم بِأَن فلَانا هُوَ عبد الحميد ، بل قَالَ : أَظُنهُ . والظَّن لَا يقْدَح فِيمَن تَيَقّن تعديله . هَذَا آخر كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "إِمَامه" ، وَأخرج الحَدِيث فِي "إلمامه" .
وَأخرجه أَيْضا ابْن السكن فِي صحاحه بِلَفْظ الْجَزْم : "بِنصْف دِينَار" ، وبلفظ الشَّك قَالَ : وَرِوَايَة قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه عَلَى الشَّك .
قلت : بَين قَتَادَة وَابْن عَبَّاس عبد الحميد ومقسم . قَالَ : فَكَانَ قَتَادَة يَقُول : "إِن كَانَ وَاحِدًا فدينار وَإِلَّا فنصفه" ، ثمَّ رَوَاهُ كَذَلِك مَرْفُوعا "أَنه أمره أَن يتَصَدَّق بِدِينَار فَإِن لم يجد ، فَنصف دِينَار" .
وَلما ذكر الطَّحَاوِيّ فِي " مشكله " حَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا قَالَ : [3/100] رُوِيَ عَن عمر " أَنه كَانَت لَهُ امْرَأَة تكرهُ الْجِمَاع ، فَوَقع عَلَيْهَا وَهِي حَائِض ، فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك ؟ فَأمره أَن يتَصَدَّق بخمسي دِينَار " . قَالَ : وَالْأَحَادِيث الأول أولَى من هَذَا لتثبت رواتها ولتجاوزهم فِي الْمِقْدَار .
قلت : وَضعف هَذَا الحَدِيث من الْفُقَهَاء بعد الشَّافِعِي : إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ ، وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي " مشكله " : إِنَّه حَدِيث ضَعِيف من أَصله لَا يَصح رَفعه ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عَبَّاس من قَوْله . قَالَ : وَقد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي بِأَنَّهُ حَدِيث صَحِيح ، وَلَا الْتِفَات إِلَى ذَلِك مِنْهُ ، فَإِنَّهُ خلاف قَول غَيره من أَئِمَّة الحَدِيث ، وَالْحَاكِم مَعْرُوف بالتساهل فِي مثل ذَلِك .
قلت : لم يتساهل فِي ذَلِك بل الْحق مَعَه كَمَا قَرَّرْنَاهُ ، وَتَبعهُ عَلَى ذَلِك النَّوَوِيّ كعادته ، فَقَالَ فِي " خلاصته " بعد أَن ذكره فِي فصل الضَّعِيف : لَا يعْتد بقول الْحَاكِم : أَنه حَدِيث صَحِيح ، فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح . قَالَ : وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه وتلونه . وَقَالَ فِي " شرح الْمُهَذّب " أَيْضا : اتّفق المحدثون عَلَى ضعفه واضطرابه ، وَرُوِيَ مَوْقُوفا ومرسلاً وألوانًا كَثِيرَة ، وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَا يَجعله ذَلِك صَحِيحا . قَالَ : وَأما قَول الْحَاكِم أَنه صَحِيح فخلاف مَا قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث . قَالَ : وَهُوَ عِنْدهم [3/101] مَعْرُوف بالتساهل . وَقَالَ فِي " تنقيحه " : هَذَا حَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ ، وأنكروا عَلَى الْحَاكِم تَصْحِيحه ، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس مَوْقُوف عَلَيْهِ ، هَذَا آخر كَلَامه .
وَالْحق عدم الْإِنْكَار عَلَى الْحَاكِم وتَصْحِيحه من طَرِيقه كَمَا سبق تَقْرِيره وَاضحا ، وَالله الملهم للصَّوَاب .
وأختم الْكَلَام عَلَى هَذَا الحَدِيث ، وَلَا يسأم من طوله ؛ فقد حصل فِيهِ مهمات يرحل إِلَيْهَا ، وجواهر يُعَامل عَلَيْهَا بقولة غَرِيبَة حَكَاهَا الْفَقِيه نجم الدَّين بن الرّفْعَة فِي "كِفَايَته" فِي كتاب حد الزِّنَا ، وَهِي أَن بَعضهم ادَّعَى نسخ هَذَا الحَدِيث ، وَقَالَ : إِنَّه ورد فِي أول الْإِسْلَام ، وَكَانَت الْعقُوبَة بِالْمَالِ ، ثمَّ ورد مَا نسخه ، وَهُوَ حَدِيث "لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة" . وَهَذَا الحَدِيث لَا يصلح أَن يكون نَاسِخا لضَعْفه الشَّديد كَمَا سأبينه فِي كتاب الزَّكَاة ، حَيْثُ ذكره الرَّافِعِيّ إِن شَاءَ الله ، وَبِه التَّوْفِيق .