|
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ : لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم [3/222] بِتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل أَو نصفه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف فِي الحَدِيث الْخَامِس عشر من بَاب الْوضُوء ، وفِي الْبَاب أَيْضا .
|