[3/243] الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح اتفقَا عَلَيْهِ من طرق .
أَحدهَا : من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ، وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس . وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس .
ثَانِيهَا : من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ، وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس " ، وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ : "حَتَّى ترْتَفع" ، وَوهم ابْن الْجَوْزِيّ فِي "تَحْقِيقه" ؛ فَادَّعَى أَن هَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد مُسلم فاجتنبه .
ثَالِثهَا : من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ : شهد عِنْدِي رجال مرضيون وأرضاهم عِنْدِي عمر : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس ، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب .
[3/244] وَرَوَاهُ أَحْمد ، وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بعد صَلَاة الْعَصْر ، وتشرق - بِفَتْح أَوله - : تطلع ، - وَبِضَمِّهَا : تضيء مُرْتَفعَة ، وَالْأول أشهر وَهَذَا أصح .
رَابِعهَا : من حَدِيث ابْن عمر بِمَعْنَاهُ وَسَيَأْتِي بِلَفْظِهِ ، وَانْفَرَدَ مُسلم بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث عقبَة بن عَامر بِزِيَادَة : "وَقت الاسْتوَاء" وَمن حَدِيث عَمْرو بن عبسة ايضًا وَمن حَدِيث عَائِشَة بِدُونِ "وَقت الاسْتوَاء" ، وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ : عَن مُعَاوِيَة .