|
الحَدِيث التَّاسِع عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا قَامَ أحدكُم من الرَّكْعَتَيْنِ فَلم يستتم قَائِما فليجلس ، (فَإِذا) استتم قَائِما فَلَا يجلس ، وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " . وَيروَى : "فَإِن ذكر قبل أَن يستتم قَائِما جلس وَلَا سَهْو" . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِلَفْظ : " إِذا قَامَ الإِمَام فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِن ذكر قبل أَن يستوي قَائِما فليجلس ، فَإِن اسْتَوَى قَائِما فَلَا يجلس ، وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو " . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بلفظين : أَحدهمَا هَذَا . ثَانِيهمَا : " إِذا شكّ أحدكُم فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِما فليمضِ [4/223] وليسجد سَجْدَتَيْنِ ، وَإِن لم يستتم قَائِما فليجلس وَلَا سَهْو عَلَيْهِ " . ومداره عَلَى جَابر الْجعْفِيّ وَقد أسلفنا حَاله فِي الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين من بَاب الْأَذَان . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمعرفَة" : جَابر لَا يحْتَج بِهِ ، غير أَن هَذَا قد رُوِيَ من وَجْهَيْن آخَرين ، وَحَدِيثه أشهر فِيمَا بَين الْفُقَهَاء . قلت : وَصَحَّ عَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ : " صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُلْنَا : سُبْحَانَ الله . وَمَضَى ، فَلَمَّا أتم صلَاته وَسلم سجد سَجْدَتي (السَّهْو) فَلَمَّا انْصَرف قَالَ : رأيتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - صنع كَمَا صنعتُ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ : حسن صَحِيح . وَرَوَى الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" مثله من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم .
|