الحَدِيث الثَّانِي عشر
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى من خلف الإِمَام سَهْو ، فَإِن سَهَا الإِمَام فَعَلَيهِ وَعَلَى من خَلفه السَّهْو " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث خَارِجَة [4/229] ابن مُصعب ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه ابْن عمر ، عَن جده عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة " وَإِن سَهَا (من) خلف الإِمَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْو ، وَالْإِمَام كافيه " .
وخارجة هَذَا ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره كَمَا أسلفناه فِي الحَدِيث الْخَامِس فِي الْبَاب . نعم قَالَ ابْن عدي : هُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَأخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم فِي "صَحِيحَيْهِمَا" حَدِيث " إِن للْوُضُوء (شَيْطَانا) يُقَال لَهُ الولهان " . وَأَبُو الْحُسَيْن هَذَا مَجْهُول كَمَا قَالَه ( الْبَيْهَقِيّ ) فِي (سنَنه" فَإِنَّهُ لما رَوَاهُ فِي "سنَنه" بِلَفْظ " إِن الإِمَام يَكْفِي من وَرَاءه ، فَإِن سَهَا الإِمَام فَعَلَيهِ سجدتا السَّهْو ، وَعَلَى من وَرَاءه أَن يسجدوا مَعَه ، وَإِن سَهَا أحد مِمَّن خَلفه فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسْجد ، وَالْإِمَام يَكْفِيهِ " .
قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف
؛ وَالْحكم بن عبد الله - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف ، (ثمَّ) قَالَ : وَرَوَاهُ خارجةُ بن مصعبٍ ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي ، عَن سَالم بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن عمر بِمَعْنَاهُ ، وَأَبُو الْحُسَيْن هَذَا مَجْهُول ، وَضعف الحَدِيث أَيْضا الضياء فِي [4/230] "أَحْكَامه" ، وَكَذَا عبد الْحق فَقَالَ : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده (ضَعِيف) فِيهِ خَارِجَة بن مُصعب ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي قَالَ : وَذكر أَبُو أَحْمد أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ : " قلت للنَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَى الرجل سَهْو خلف الإِمَام ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا السَّهْو عَلَى الإِمَام " .
وَهَذَا يرويهِ عمر بن عَمْرو أَبُو حَفْص الْعَسْقَلَانِي الطَّحَّان ، وَهُوَ مَتْرُوك ، فِي عداد من يكذب ، والإسناد مُنْقَطع أَيْضا ؛ لِأَنَّهُ عَن مَكْحُول ، عَن ابْن عَبَّاس .
تَنْبِيه : ذكر الرَّافِعِيّ (هُنَا) حَدِيث (مُعَاوِيَة) السَّابِق فِي شُرُوط الصَّلَاة فَقَالَ : "وَإِذا سَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسْجد ويتحمل الإِمَام سَهْوه" ثمَّ ذكر الحَدِيث السالف ثمَّ قَالَ : وَلِحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي فصل الْكَلَام فَإِن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يَأْمُرهُ بِالسُّجُود مَعَ أَنه تكلم خَلفه انْتَهَى . وَيُمكن أَن يُقَال : إِنَّمَا لم يَأْمُرهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أعلمهُ بمنافاة مَا فعله (فِي) الصَّلَاة بعد فَرَاغه مِنْهَا وَسُجُود السَّهْو قبيل السَّلَام ، فَلَمَّا فَاتَهُ مَحَله لم يَأْمُرهُ بِهِ وَالْمَاوَرْدِيّ استدلَّ (فِي [4/231] الْمَسْأَلَة) بِحَدِيث : "الْأَئِمَّة ضمناء" قَالَ : يُرِيد - وَالله أعْلَم - ضمناء السَّهْو .