[4/428] الحَدِيث الثَّامِن عشر
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَوجد أحدكُم الْغَائِط ، فليبدأ بالغائط " .
هَذَا (حَدِيث) صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي "الْمُوَطَّأ" ، وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي "مسنديهما" ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي "سُنَنهمْ" ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان (وَالْحَاكِم فِي "صَحِيحَيْهِمَا") من رِوَايَة عبد الله بن الأرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه .
وَلَفظ مَالك وَالنَّسَائِيّ : " إِذا أَرَادَ أحدكُم الْغَائِط فليبدأ بِهِ قبل الصَّلَاة " .
وَلَفظ الشَّافِعِي كَذَلِك فِي (إِحْدَى روايتيه) ، وَلَفظه فِي الْأُخْرَى كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ سَوَاء .
وَلَفظ أَحْمد : " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأُقِيمَت [4/429] الصَّلَاة فليذهب إِلَى الْخَلَاء " .
وَلَفظ أبي دَاوُد : " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وَقَامَت الصَّلَاة فليبدأ بالخلاء " .
وَلَفظ التِّرْمِذِيّ : " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَوجد أحدكُم الْخَلَاء فليبدأ بالخلاء " .
وَلَفظ ابْن حبَان : " إِذا وجد أحدكُم الْغَائِط فليبدأ بِهِ قبل الصَّلَاة " .
وَلَفظ ابْن مَاجَه : " إِذا حضرت الصَّلَاة والخلاء فابدءوا بالخلاء " .
وَلَفظ الْحَاكِم فِي أَوَاخِر بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة : " إِذا حضرت الصَّلَاة وَحضر الْغَائِط فابدءوا بالغائط" .
وَلَفظه فِي تَرْجَمَة عبد الله بن الأرقم : " إِذا حضرت الصَّلَاة وبأحدكم الْغَائِط فليبدأ بالغائط " .
وَلَفظه فِي أثْنَاء الطَّهَارَة كَلَفْظِ أبي دَاوُد ، وَالْكل ذكرُوا فِي أَوله قصَّة وَهِي "أَن عبد الله بن الأرقم كَانَ يؤم أَصْحَابه ، فَحَضَرت الصَّلَاة يَوْمًا فَذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ رَجَعَ . . ." فَذكر الحَدِيث . وَفِي بَعْضهَا "أَنه أَخذ رجلا فقدمه وَقَالَ ذَلِك" .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح (هَكَذَا) رَوَاهُ (مَالك [4/430] ابن أنس) وَيَحْيَى ابْن سعيد وَغير وَاحِد من الْحفاظ عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن الأرقم . [ وَرَوَى ] وهيب وَغَيره عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، [ عَن رجل ] عَن عبد الله بن الأرقم .
وَقَالَ فِي " علله " : سَأَلت مُحَمَّدًا عَن حَدِيث هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بن الأرقم . . . فَذكره . فَقَالَ : رَوَاهُ وهيب ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن رجل ، عَن (عبد الله) بن الأرقم ، وَكَأن هَذَا أشبه عِنْدِي .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : رَوَاهُ مَالك وَغير وَاحِد من الثِّقَات عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن الأرقم لم يذكرُوا فِيهِ : عَن رجل .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " : (رَوَى حَدِيث) عبد الله بن الأرقم : وهيب بن خَالِد وَشُعَيْب بن إِسْحَاق وَأَبُو ضَمرَة ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن رجل حَدثهُ عَن عبد الله بْن الأرقم . وَأكْثر الَّذين رَوَوْهُ عَن هِشَام قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْر - يَعْنِي عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن عبد الله بِغَيْر وَاسِطَة .
وَقَالَ أَبُو عمر فِي " التَّمْهِيد " : اخْتلف فِيهِ عَن هِشَام ، فَرَوَاهُ مَالك كَمَا ترَى - يَعْنِي بِغَيْر ذكر وَاسِطَة بَين عُرْوَة وَعبد الله - وَتَابعه جمَاعَة .
وَقَالَ الْحَاكِم لما أخرجه فِي " مُسْتَدْركه " فِي أَوَاخِر بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة : هَذَا حَدِيث صَحِيح . وَقَالَ فِي أثْنَاء كتاب الطَّهَارَة : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، وَقَالَ فِي تَرْجَمَة عبد الله بن الأرقم : إِنَّه [4/431] حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ فِي أثْنَاء الطَّهَارَة : لَهُ شُهُود بأسانيد صَحِيحَة مِنْهَا : عَن ( أبي) هُرَيْرَة مَرْفُوعا : " لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف " وَمِنْهَا حَدِيث عَائِشَة السالف .
فَائِدَة : عبد الله بن الأرقم هَذَا من مسلمة الْفَتْح ، أحد كتاب الْوَحْي ، وَلَيْسَ لَهُ فِي السّنَن غير هَذَا الحَدِيث ، وَمن مناقبه مَا ذكره ابْن عُيَيْنَة ، (عَن عَمْرو بن) دِينَار " أَن عُثْمَان اسْتعْمل عبد الله بن الأرقم عَلَى بَيت المَال ، فَأعْطَاهُ عمالته ثَلَاثمِائَة ألف فَأَبَى أَن يقبله وَقَالَ : إِنَّمَا عملت لله
" .