|
الحَدِيث الرَّابِع أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "(يُقيم) المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ ، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور إِحْدَى رِوَايَات مُسلم ، وَلَفظ البُخَارِيّ : "ثَلَاث للمهاجرين بعد الصَّدْر" . قلت : وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة (حَرَامًا) عَلَى الْمُهَاجِرين ، ثمَّ رخص [4/533] لَهُم رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي هَذَا الْقدر (فَدلَّ) عَلَى أَن إِقَامَة الثَّلَاث لَيست إِقَامَة مُؤثرَة .
|