الحَدِيث السَّابِع بعد الْأَرْبَعين
رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : " لَا غسل عَلَيْكُم من غسل (ميتكم) " .
هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طَرِيقين : مَرْفُوعَة وموقوفة ، أما المرفوعة ، فأخرجها الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" ، (عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعيد ، عَن [4/658] أبي شيبَة إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن أبي شيبَة) ، عَن خَالِد بن مخلد ، عَن سُلَيْمَان بن بِلَال ، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " لَيْسَ عَلَيْكُم فِي غسل ميتكم غسل إِذا غسلتموه ؛ فَإِن ميتكم لَيْسَ بِنَجس ، فحسبكم أَن تغسلوا أَيْدِيكُم " .
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه عَلَى الصَّحِيحَيْنِ" فِي آخر كتاب الْجَنَائِز مِنْهُ ، عَن (أبي عَلي) الْحُسَيْن بن عَلّي الْحَافِظ ، نَا أَحْمد بن (مُحَمَّد) ، كَمَا سَاقه الدَّارَقُطْنِيّ متْنا وإسنادًا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، قَالَ : وَفِيه رفض لحَدِيث مُخْتَلف فِيهِ عَلَى مُحَمَّد بن (عَمْرو) بأسانيد : "من غسل مَيتا فليغتسل" .
قلت : بل يعْمل (بهما) فَيُسْتَحَب الْغسْل .
وَقَوله : "إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ" هُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِن عَمْرو بن أبي عَمْرو وخَالِد بن مخلد من فرسانه ، أخرج لَهما فِي "صَحِيحه" وَأخرج لَهما مُسلم أَيْضا ، كِلَاهُمَا احتجاجًا ، وَاحْتج بِالْأولِ مَالك فِي "الْمُوَطَّأ" أَيْضا وناهيك بِهِ ، وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حَاتِم : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : ثِقَة . وَذكره ابْن حبَان فِي "ثقاته" أَيْضا ، وَقَالَ ابْن عدي : لَا بَأْس بِهِ ؛ لِأَن مَالِكًا رَوَى عَنهُ ، وَلَا يروي إِلَّا عَن صَدُوق ثِقَة . وَقَالَ أَبُو [4/659] حَاتِم فِي خَالِد بن مخلد : يكْتب حَدِيثه . وَقَالَ ابْن معِين : مَا بِهِ بَأْس . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : صَدُوق لكنه يتشيع . وَقَالَ ابْن عدي : لَا بَأْس بِهِ عِنْدِي إِن شَاءَ الله .
وَأما بَاقِي رِجَاله فَثِقَاتٌ ، سُلَيْمَان بن بِلَال ثِقَة من رجال الصَّحِيحَيْنِ ، وَأَبُو شيبَة إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن أبي شيبَة ، قَالَ أَبُو حَاتِم فِي حَقه : صَدُوق . وَلم يذكر الْمزي فِي "تهذيبه" فِي تَرْجَمته غير ذَلِك .
وَأما الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ بعد أَن رَوَاهُ مَوْقُوفا من حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال ، عَن عَمْرو ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس " لَيْسَ عَلَيْكُم فِي ميتكم غسل إِذا غسلتموه ، إِن ميتكم (لمُؤْمِن) طَاهِر وَلَيْسَ بِنَجس ، فحسبكم أَن تغسلوا أَيْدِيكُم " : رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا . وَلَا يَصح (رَفعه) . ثمَّ سَاقه من طَرِيق أبي شيبَة إِبْرَاهِيم بن عبد الله ، عَن خَالِد بِهِ ، بِلَفْظ : " لَيْسَ عَلَيْكُم فِي غسل ميتكم غسل إِذا غسلتموه ، وَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس ، فحسبكم أَن تغسلوا أَيْدِيكُم " .
ثمَّ قَالَ : هَذَا ضَعِيف (وَالْحمل) فِيهِ عَلَى أبي شيبَة كَمَا أَظن .
قلت : أَبُو شيبَة هَذَا هُوَ إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن أبي (شيبَة) وَهُوَ ثِقَة كَمَا سلف ، والمطعون فِيهِ الواهي هُوَ أَبُو شيبَة إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان [4/660] الْكُوفِي قَاضِي وَاسِط ، فَتنبه لذَلِك . وَأعله عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" بِعَمْرو وَأَنه لَا يحْتَج بِهِ . وَاعْتَرضهُ ابْن الْقطَّان وَرَأَى أَن الْحمل عَلَى أبي شيبَة فِيهِ أولَى من عَمْرو ، وَقَالَ : فَإِنَّهُ ضَعِيف ، وَعَمْرو مُخْتَلف فِيهِ . وَفِيه النّظر الَّذِي (أبديناه) فِي كَلَام الْبَيْهَقِيّ أَيْضا . وَأعله ابْن الْجَوْزِيّ فِي "تَحْقِيقه" ( بِعَمْرو وَأَن) يَحْيَى قَالَ : لَا يحْتَج بِهِ . وَأَن أَحْمد قَالَ : لَا بَأْس بِهِ . [ وَفِيه خَالِد ] بن مخلد أَيْضا . وَنقل عَن أَحْمد أَنه قَالَ فِي خَالِد : إِن لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير . وَأَن يَحْيَى قَالَ : لَا بَأْس بِهِ . وَقد أسلفنا أَنَّهُمَا من رجال الصَّحِيحَيْنِ (فجازا) القنطرة ، وَقد كَانَ الْحَافِظ أَبُو الْحسن عَلّي بن الْمفضل (الْمَقْدِسِي) يَقُول عَمَّن أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا هَذِه الْعبارَة فِي حَقه .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ بعضه من وَجه آخر ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا فَذكره بِلَفْظ : " لَا تنجسوا (مَوْتَاكُم) ؛ فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حيًّا وَلَا مَيتا " . ثمَّ قَالَ : وَهَكَذَا رُوِيَ من وَجه آخر غَرِيب ، وَالْمَعْرُوف مَوْقُوف . وَأما الطَّرِيقَة الْمَوْقُوفَة فقد أسلفناها من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ
.