|
الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه قَالَ : " نهَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَع أَو إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع " . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من طَرِيق عَلّي ، والرافعي تبع فِي إِيرَاده من طَرِيقه صَاحب "الْمُهَذّب" وَهُوَ ثَابت فِي "صَحِيح مُسلم" وَغَيره من طَرِيق عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - بِلَفْظ : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن لبس الْحَرِير إِلَّا فِي مَوضِع إِصْبَعَيْنِ (أَو ثَلَاث أَو أَربع " رَوَاهُ البُخَارِيّ إِلَى قَوْله : "إِصْبَعَيْنِ") وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد : "ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة" وَيصِح عَلَى تَأْوِيل الإصبع بالعضو .
|