|
الحَدِيث الْخَامِس (عشر) " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزبير بن الْعَوام فِي لبس الْحَرِير (لحكة) كَانَت بهما " . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم ( أرخص ذَلِك فِي السّفر ) وَعَزاهَا ابْن الصّلاح فِي "مشكله" ثمَّ النَّوَوِيّ فِي "مَجْمُوعه" إِلَى البُخَارِيّ أَيْضا ، وَكَذَا عبد الْحق فِي [5/54] "أَحْكَامه" وَادَّعَى الْحَافِظ محب الدَّين الطَّبَرِيّ فِي "شرح التَّنْبِيه" انْفِرَاد مُسلم بهَا ، وراجعت البُخَارِيّ فِي اللبَاس وَالْجهَاد من "صَحِيحه" فَلم أرها فِيهِ ، وَوَقع فِي "وسيط الْغَزالِيّ" أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص ذَلِك لِحَمْزَة ، وَهُوَ غلط لَا يعرف . والحِكة - بِكَسْر الْحَاء - : الجرب .
|