الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
" أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) " .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل) (قبلهَا وَلَا بعْدهَا) ... " الحَدِيث .
[5/69] لَكِن فِي سنَن ابْن مَاجَه ، من حَدِيث (أبي) سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - كَانَ (رَسُول الله) - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا ، فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " . وَإِسْنَاده جيد ، لَا جرم ذكره الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" ثمَّ قَالَ : (هَذِه) سنة (غَرِيبَة) بِإِسْنَاد صَحِيح .
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" بِلَفْظ : " كَانَ (رَسُول الله) - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يفْطر قبل (أَن يخرج) إِلَى الْفطر ، وَلَا يُصَلِّي قبل الصَّلَاة ، فَإِذا قَضَى صلَاته صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " .
وَفِي "مُسْتَدْرك الْحَاكِم" من حَدِيث ابْن عَبَّاس " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى قبل الْخطْبَة فِي يَوْم عيد " . ثمَّ قَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .