الحَدِيث التَّاسِع بعد السّبْعين
رُوِيَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يقوم إِذا بَدَت جَنَازَة ، فأُخبر أَن الْيَهُود تفعل ذَلِك ، فَترك الْقيام بعد ذَلِك مُخَالفَة لَهُم " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ ، وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت بِإِسْنَاد ضَعِيف ، كَمَا سلف فِي الْبَاب فِي [5/328] الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين مِنْهُ ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، وَبشر بن رَافع - يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده - لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث . وَقَالَ البُخَارِيّ : حَدِيث مُنكر . وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي "علله" : لَا يَصح .