الحَدِيث الثَّانِي
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " الصَّدَقَة فِي أَرْبَعَة : فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير ، وَلَيْسَ فِيمَا سواهَا صَدَقَة " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" و"خلافياته" من حَدِيث ( أبي) بُرْدَة ، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، ومعاذ بن جبل ، رضي الله عَنهُمَا ، حِين بعثهما رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْيمن ، يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم : " لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة (إِلَّا) من هَذِه الْأَرْبَعَة : الشّعير ، وَالْحِنْطَة ، وَالتَّمْر ، وَالزَّبِيب " .
قَالَ الْحَاكِم : إِسْنَاده صَحِيح . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "خلافياته" : رُوَاته ثِقَات ، وَهُوَ مُتَّصِل .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" ، من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث مُوسَى [5/512] ابن طَلْحَة ، عَن عمر بن الْخطاب ؛ قَالَ : " إِنَّمَا سنّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الزَّكَاة فِي هَذِه الْأَرْبَعَة : فِي الْحِنْطَة ، وَالشعِير ، وَالزَّبِيب ، وَالتَّمْر " .
وَمن حَدِيث الْعَرْزَمِي - وَهُوَ واه - عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، قَالَ : " سُئِلَ عبد الله بن عَمْرو عَن الْجَوْهَر والدر والفصوص والخرز ، وَعَن نَبَات الأَرْض ؛ البقل والقثاء وَالْخيَار ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْحجر زَكَاة ، وَلَيْسَ فِي الْبُقُول زَكَاة ، إِنَّمَا سنّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب " .
(وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُخْتَصرا ؛ وَهَذَا لَفظه : عَن جده عبد الله بن (عَمْرو ) قَالَ : " إِنَّمَا سنّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الزَّكَاة فِي هَذِه الْخَمْسَة : فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب) والذرة " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة ؛ قَالَ : "عندنَا كتاب معَاذ بن جبل عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ؛ أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " .
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" أَيْضا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث قد احْتج بِجَمِيعِ (رُوَاته) . قَالَ : (و) مُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير (لَا) يُنكر لَهُ (أَنه) يدْرك أَيَّام معَاذ . وَاعْترض عَلَيْهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي [5/513] "الْإِلْمَام" ؛ فَقَالَ بعد أَن نقل عَن الْحَاكِم أَنه قَالَ فِيهِ : صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَزعم أَن مُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر أَن يدْرك أَيَّام (معَاذ) : وَفِيمَا قَالَ نظر كَبِير ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث مُوسَى أَنه قَالَ : "عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " وَهَذَا يشْعر أَنه كتاب ، وَذكر أَبُو زرْعَة أَن مُوسَى عَن عمر مُرْسل ؛ فَإِن كَانَ لم يدْرك (عمر فَلم يدْرك) معَاذًا . وَقَالَ فِي "الإِمَام" : فِي قَول الْحَاكِم نظر - أَعنِي فِي الِاتِّصَال مَا بَين مُوسَى ومعاذ - وَقد ذكرُوا فِي وَفَاة مُوسَى (أَنَّهَا) كَانَت فِي سنة ثَلَاث وَمِائَة وَقيل : أَربع .
قلت : وَأما ابْن عبد الْبر فَقَالَ فِي "استذكاره" : لم يلق معَاذًا وَلَا أدْركهُ
. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" بعد تَخْرِيجه : رَوَى هَذَا الحَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد الْعَدنِي ، عَن سُفْيَان ، وَزَاد فِيهِ : قَالَ : " بعث الْحجَّاج بمُوسَى بن الْمُغيرَة عَلَى الْخضر والسواد ، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ من الْخضر الرطاب والبقول ، فَقَالَ مُوسَى بن طَلْحَة : عندنَا كتاب معَاذ عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه أمره أَن يَأْخُذ من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب . قَالَ : فَكتب إِلَى الْحجَّاج فِي ذَلِك ، فَقَالَ : صدق " وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِن مُوسَى بن طَلْحَة أعلم من مُوسَى بن الْمُغيرَة . ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن مُجَاهِد ؛ [5/514] قَالَ : " لم تكن الصَّدَقَة فِي عهد النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا فِي خَمْسَة (أَشْيَاء) : الْحِنْطَة ، وَالشعِير ، وَالتَّمْر ، وَالزَّبِيب ، والذرة " . ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن قَالَ : " لم يفْرض النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا فِي عشرَة أَشْيَاء : الْإِبِل ، وَالْبَقر ، وَالْغنم ، وَالذَّهَب ، وَالْفِضَّة ، وَالْحِنْطَة ، وَالشعِير ، وَالتَّمْر ، وَالزَّبِيب " قَالَ ابْن عُيَيْنَة : أرَاهُ قَالَ - والذرة" .
وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن الْحسن ؛ قَالَ : "لم يَجْعَل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - الصَّدَقَة إِلَّا فِي عشرَة ..." فَذَكرهنَّ ، وَذكر (فِيهِنَّ) "السُلت " وَلم يذكر : "الذّرة" . وَفِيه ( عَمْرو) بن عبيد ، رَأس الاعتزال ، الْمَتْرُوك . ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن الشّعبِيّ ؛ قَالَ : " كتب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى أهل الْيمن : إِنَّمَا الصَّدَقَة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب " . ثمَّ رَوَى أَيْضا حَدِيث معَاذ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث الأول ، ثمَّ قَالَ : هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا مَرَاسِيل ، إِلَّا (أَنَّهَا) من طرق مُخْتَلفَة فيؤكّد بَعْضهَا بَعْضًا ، وَمَعَهَا حَدِيث أبي مُوسَى ، وَمَعَهَا قَول بعض الصَّحَابَة ؛ كَقَوْل عمر : " لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة " ، (وَقَول عَلّي : لَيْسَ فِي الخضروات [ والبقول ] صَدَقَة ") وَقَول عَائِشَة فِيمَا ذكرت أَن السّنة جرت بِهِ : "وَلَيْسَ فِيمَا أنبتت الأَرْض [5/515] من الخضروات زَكَاة " ، وَقَول عَطاء : " لَا صَدَقَة إِلَّا فِي نخل (أَو) عِنَب أَو حب ، وَلَيْسَ فِي شَيْء من (الْخضر) بعد [ و] الْفَوَاكِه كلهَا صَدَقَة " .