|
الحَدِيث الْخَامِس (رُوِيَ) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَا يركبن أحد الْبَحْر إِلَّا غازيًا أَو مُعْتَمِرًا أَو حاجًّا " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا بِزِيَادَة : " فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا ، وَتَحْت النَّار بحرًا " . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ البُخَارِيّ : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ (بِصَحِيح ) . وَقَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ ( أَبُو دَاوُد ) : رُوَاته مَجْهُولُونَ . وَقَالَ الْخطابِيّ : ضعفوا إِسْنَاده . وَقَالَ صاحبُ " الإِمَام " : اخْتلف فِي [6/31] إِسْنَاده . أَي فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث بشير بن مُسلم الْكِنْدِيّ ، عَن عبد الله بن عَمْرو ، كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ (وَمن حَدِيث بشير عَن رجل عَن عبد الله بن عَمْرو ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ) مَوْقُوفا عَلَى ( عبد الله بن عَمْرو ) : " مَاء الْبَحْر لَا يُجزئ من وضوء ، وَلَا من جَنَابَة ، إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا . حَتَّى عَدَّ سَبْعَة أَبْحُرٍ وَسَبْعَة أَنْيَار " .
|