الحَدِيث الرَّابِع
(يُرْوَى) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "(إِن) أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث جَابر بن نوح ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، ( عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) "فِي قَوْله - عَزَّ وَجَلَّ - : (وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله) قَالَ : من تَمام الْحَج أَن تُحْرِم من دُوَيْرة (أهلك) ، " ثمَّ قَالَ : وَفِي رَفعه نظر .
وَذكره الْغَزالِيّ فِي [6/79] "وسيطه" بِلَفْظ " من تَمام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم (بهما) من دُوَيْرة أهلك " .
قَالَ ابْن الصّلاح : وَهُوَ (يُرْوَى) بِإِسْنَاد (ضَعِيف) .
قلت : وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَى عَلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي (فِي) آخر الْبَاب
.