|
الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ " من السّنة (أَن) تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ" . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من رِوَايَة مُوسَى [6/138] ابن عُبَيْدَة (الرَّبَذِيّ ) وَهُوَ (واهٍ) عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : "من السّنة أَن تدلك الْمَرْأَة بِشَيْء من الْحِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام وتغلف (رَأسهَا) بغسلة لَيْسَ فِيهَا طيب وَلَا تحرم (عطلاً) " ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة - وَهُوَ (واهٍ) كَمَا سلف - عَن (أَخِيه) عبد الله بن عُبَيْدَة - وَهُوَ كأخيه - وَعبد الله بن دِينَار قَالَا : "من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا عِنْد الْإِحْرَام بِشَيْء من الْحِنَّاء ، وَلَا تحرم وَهِي غفل " قَالَ الشَّافِعِي : وَكَذَلِكَ أحب لَهَا . قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى ابن عُبَيْدَة . فَذكر مثل رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ السالفة ، ثمَّ قَالَ : وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ .
|