|
الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما " أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل ، ثمَّ يدْخل مَكَّة ، وَيذكر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَفْعَله " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد تقدم فِي "بَاب : سنَن الْإِحْرَام" ، وَهُوَ الحَدِيث الثَّالِث (مِنْهُ) . فَائِدَة : طوى مثلث الطَّاء ، حكاهن صَاحب "الْمطَالع" وجماعات (قَالُوا) : وَالْفَتْح أَجود وَهُوَ مَقْصُور ، وَلَا يجوز (مَدّه) قَالَ صَاحب "الْمطَالع" : وَوَقع فِي كتاب الْمُسْتَمْلِي (ذُو) الطواء (مَمْدُود) [6/170] وَيصرف وَلَا يصرف ، قيل : سُمِّي بذلك ؛ لِأَن بِئْرهَا كَانَ مطويًّا (بِالْحِجَارَةِ) فنُسِب (الْوَادي إِلَيْهَا) وَهُوَ مَوضِع عِنْد بَاب مَكَّة من أَسْفَلهَا فِي طَرِيق الْعمرَة الْمُعْتَادَة من مَسَاجِد عَائِشَة بَين الثَّنية السُّفْلَى والعليا .
|