الحَدِيث الْخَامِس بعد السِّتين
" أَن أُمَّ سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أفاضت فِي النّصْف الْأَخير من مُزْدَلِفَة بِإِذن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَلم يأمُرُها وَلَا مَنْ مَعهَا بِالدَّمِ " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الضَّحَّاك - يَعْنِي : ابْن عُثْمَان - عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت : " أرسل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بأُمِّ سَلمَة لَيْلَة النَّحْر فرمت الجمرةَ قبل الْفجْر ، ثمَّ مَضَت فأفاضت ، وَكَانَ ذَلِك الْيَوْم (الْيَوْم) الَّذِي يكون رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَعْنِي عِنْدهَا " وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ، لَا جَرَمَ أخرجه [6/251] الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَقَالَ : صَحِيح عَلَى (شَرط مُسلم) وَلم يخرجَاهُ .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتبه الثَّلَاثَة "السّنَن" و "الْمعرفَة" وَقَالَ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ .
و"الخلافيات" وَقَالَ : رُوَاته ثِقَات
.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مُرْسلا ، فَقَالَ - وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من جِهَته (أَيْضا) - : أَنا دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْعَطَّار وعبدُ الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي ، عَن هِشَام ، عَن أَبِيه قَالَ : " دَار رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى أم سَلمَة يَوْم النَّحْر وأمَرَها أَن تتعجَّل الْإِفَاضَة من جمع حَتَّى ترمي الجمرةَ (و) توافي (صَلَاة) الصُّبْح بِمَكَّة ، وَكَانَ يَوْمهَا فَأحب أَن توافقه أَو توافيه " .
قَالَ الشَّافِعِي فِي "الْأُم" : وَهَذَا لَا يكون إِلَّا وَقد رمت الْجَمْرَة قبل الْفجْر بساعة .
قَالَ : وَأَخْبرنِي من أَثِق من المشرقيين عَن هِشَام ، عَن أَبِيه ، عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة ، عَن أم سَلمَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مثله .
هَكَذَا رَوَاهُ فِي "الْإِمْلَاء" ، وَرَوَاهُ فِي "الْمُخْتَصر الْكَبِير" بالإسنادين جَمِيعًا ، إِلَّا أَنه قَالَ : " ترمي الجمرةَ وتوافي صلاةَ الصُّبْح بِمَكَّة ، وَكَانَ يَوْمهَا ، فَأحب أَن توافقه أَو توافيه " .
وَقَالَ فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي : أَخْبرنِي الثِّقَة عَن هِشَام .
وَكَأنَ الشَّافِعِي [6/252] أَخذه (من) أبي مُعَاوِيَة الضَّرِير ، وَقد رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة مَوْصُولا فَذكره وَقَالَ فِي (سنَنه) أَيْضا : وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن حَازِم الضَّرِير عَن هِشَام بن عُرْوَة مَوْصُولا ، يَعْنِي : وَفِيه : " صلَاتهَا الصُّبْح بِمَكَّة، " ثمَّ سَاقه (عَن) الْحَاكِم بِإِسْنَادِهِ إِلَى (أبي) مُعَاوِيَة ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة ، عَن أم سَلمَة : " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أمَرَها أَن (توافيه) صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة يَوْم النَّحْر " قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة عَن أبي مُعَاوِيَة ، وَرَوَاهُ أَسد بن مُوسَى عَن أبي مُعَاوِيَة بِإِسْنَادِهِ ، قَالَت : " أمرهَا يَوْم النَّحْر أَن توافي مَعَه صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة " .
قلت : وَهَذَا أنكرهُ الإِمَام أَحْمد وَغَيره ، أَعنِي : الموافاة بهَا فِي صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة ، وَهُوَ لائح ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمكن أَن توافي مَعَه صَلَاة الصُّبْح بِمَكَّة ، فَإِنَّهُ صلَّى الصبحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وأفاض يَوْم النَّحْر ، وَأما حَدِيث (أبي الزبير عَن) عَائِشَة وَابْن (عَبَّاس ) " أنَّه أخر طواف) [6/253] الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل " فَفِيهِ نظر ثمَّ اعْلَم أَن الرافعيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذكر حَدِيث أمِّ سَلمَة هَذَا ، وَحَدِيث سَوْدَة الَّذِي قبله ، دَلِيلا عَلَى أَنه إِذا دفع من مُزْدَلِفَة بعد انتصاف اللَّيْل لَا شَيْء عَلَيْهِ مَعْذُورًا كَانَ أَو غير مَعْذُور ، وَلَيْسَ فِيهَا التَّحْدِيد بذلك ، نعم فِي حَدِيث أَسمَاء فِي "الصَّحِيحَيْنِ" التَّوْقِيت بغيبوبة الْقَمَر فَقَط .
فَائِدَة : قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي "الْبَحْر" : قَوْله توافي تجوز قِرَاءَته بِالْيَاءِ وَالتَّاء ، يَعْنِي الْيَاء الْمُثَنَّاة تَحت وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوق ، قَالَ : لِأَن قَوْله "وَكَانَ يَوْمهَا" فِيهِ مَعْنيانِ :
أَحدهمَا : أَنه أَرَادَ : وَكَانَ يَوْمهَا من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فأحبَّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن يوافي التَّحَلُّل وَهِي قد فرغت .
ثَانِيهمَا : أَنه أَرَادَ : وَكَانَ يَوْم حَيْضهَا ، (فأحبَّ) أَن توافي أُمُّ سَلمَة التَّحَلُّل قبل أَن تحيض . قَالَ : فَيقْرَأ عَلَى (الأوَّل) بِالْمُثَنَّاةِ تَحت ، وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوق .
فَائِدَة ثَانِيَة : رَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَيْضا " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَن تنفر من جمع [ لَيْلَة جمع ] ، فتأتي جَمْرَة الْعقبَة فترميها ، (وَتصلي) فِي منزلهَا " .
هَكَذَا رَوَاهُ ، وَلم [6/254] يسم الْمَرْأَة ، فَيحْتَمل (حِينَئِذٍ) أَن تكون أمَّ سَلمَة ، وَيحْتَمل أَن تكون سودةَ ، وَيحْتَمل أَن تكون أمَّ حَبِيبَة . فَفِي "صَحِيح مُسلم" : " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام بعث بهَا من جمع بلَيْل " .
(تَنْبِيه : لمَّا ذكر الرَّافِعِيّ أَنه يكره أَن يُرْمَى من المرمى قيل : "إِن من تقبل حجّه يرفع حجره ، وَمَا بَقِي فَهُوَ مَرْدُود" .
وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا ، لَكِن بِإِسْنَاد ضَعِيف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : ويُرْوى من وَجه آخر ضَعِيف أَيْضا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا .
قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ مَشْهُور عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا عَلَيْهِ) .