|
الحَدِيث التَّاسِع رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِحْرَام الْمَرْأَة (فِي) وَجههَا " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الطبرانيُّ فِي "أكبر معاجمه" وابْنُ عدي فِي "كَامِله" وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنَيْهِمَا" من رِوَايَة ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى المرأةِ حرم إِلَّا فِي وَجههَا " . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، فِي إِسْنَاده أَيُّوب بن (مُحَمَّد أَبُو) سُهَيْل الْعجلِيّ اليمامي ، يلقب : أَبَا الْجمل ، قَالَ أَبُو زرْعَة : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ يَحْيَى بن معِين : ضَعِيف . وَقَالَ مَرَّةً : لَا شَيْء . وَقَالَ ابْن عدي : لَا أعلمهُ يرفعهُ عَن عبيد الله - (يَعْنِي : رَاوِيه) عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر - [6/330] غير أبي الْجمل (هَذَا ) . وَقَالَ فِي إِسْنَاده كَمَا سَيَأْتِي : إِنَّه ثِقَة . وَقَالَ العُقيلي فِي "ضُعَفَائِهِ" : لَا يُتابع أَيُّوب بن مُحَمَّد عَلَى رَفْعِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَهِم فِي بعض حَدِيثه ، إِنَّمَا يرْوَى مَوْقُوف . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "علله" : الصَّوَاب وَقْفُهُ عَلَى ابْن عُمر . قَالَ : وَأَيوب هَذَا من أهل الْيمن ضَعِيف . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" عَقِبَ إِخْرَاجه من طَرِيق ابْن عدي ، وذكْرِ توثيقه فِي إِسْنَاده : أَيُّوب هَذَا ضَعِيف عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ ، ضعفه يَحْيَى بْنُ معِين وغيرُه . وَقَالَ فِي "خلافياته" : قَالَ الْحَاكِم : هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوب عَن ابْن عُمر مُسْندًا مَرْفُوعا ، وحاله عِنْد أَئِمَّة (أهل) النَّقْل بِخِلَاف مَا عدَّله بِهِ عبد الله بن رَجَاء ، قَالَ ابْن معِين : شيخ يماني ضَعِيف . وَنقل الذهبيُّ فِي "مِيزَانه" عَن الْفَسَوِي توثيقَه . وَقَالَ فِي "ضُعَفَائِهِ" : ضعفه ابْنُ معِين وَوَثَّقَهُ غيرُه . وَقَالَ عبد الْحق : (أحسن) مَا سمعتُ فِي أَيُّوب هَذَا أَنه لَا بَأْس بِهِ . قَالَ ابْن الْقطَّان : هُوَ (قَوْلَةُ) أبي حَاتِم فِيهِ . قَالَ : وَقد سمع فِيهِ أحسن مِمَّا سَمعه أَبُو مُحَمَّد ؛ (فَإِن) ابْن عدي ذكر توثيقَه فِي إِسْنَاده ، فَإِنَّهُ لمَّا وصل فِي إِسْنَاده إِلَى يَعْقُوب بن سُفْيَان قَالَ : نَا عبيد الله [6/331] ابن رَجَاء ، نَا أَيُّوب بن مُحَمَّد أَبُو الْجمل ثِقَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : وَقد رُوي هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر مجهولٍ عَن عبيد الله بن عُمر مَرْفُوعا . قَالَ : وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عُمر أَنه قَالَ : "إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا ، وإحرام الرجل فِي رَأسه" هَكَذَا رَوَاهُ جماعةُ مَوْقُوفا عَلَيْهِ ، وَكَذَا قَالَ فِي "الْمعرفَة" بعد أَن رَوَاهُ هَكَذَا مَوْقُوفا عَلَيْهِ : ورُوي عَنهُ مَرْفُوعا ، ورَفْعه ضَعِيف .
|