|
[6/364] الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مِثْلَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة ، لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، خرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة " . وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِلَفْظ : " اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة فَجَعلهَا حرما ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة حَرَامًا مَا بَين مأْزِمَيْها ، أَلا يهراق فِيهَا دم ، وَلَا يحمل فِيهَا سلَاح لقِتَال ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَة إِلَّا لعلف " . وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها ، لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها " . وَأخرجه أَحْمد فِي "مُسْنده" ، من حَدِيث أبي قَتَادَة : " اللَّهُمَّ إِنِّي حرمت مَا بَين لابتيها ، كَمَا حرمت عَلَى لِسَان إِبْرَاهِيم الْحرم " . وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج ، وَسعد بن أبي [6/365] وَقاص ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أنس .
|