[6/458] الحَدِيث السَّابِع
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الثنيا فِي البيع " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي "صَحِيحه" من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : " نهَى عَن بيع الثنيا " ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِزِيَادَة حَسَنَة ، وَهِي : " إِلَّا أَن تُعْلَمَ " .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح .
وَرَوَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْضا ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" ، وَهَذِه الزِّيَادَة مبينَة لرِوَايَة مُسلم الْمُتَقَدّمَة ، وَلما أخرجهَا ابْن حبَان قَالَ : سُفْيَان بن حُسَيْن الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده فِي غير الزُّهْرِيّ : ثَبت وَإِنَّمَا اخْتلطت عَلَيْهِ صحيفَة الزُّهْرِيّ ، فَكَانَ يهم فِيهَا .
وعزى ابْن الْجَوْزِيّ فِي "جَامع المسانيد" حَدِيث جَابر من "مُسْند أَحْمد" " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المحاقلة ، والمزابنة ، وَالْمُخَابَرَة ، والمعاومة والثنيا ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا " . إِلَى البُخَارِيّ وَمُسلم ، و "الثنيا" من أَفْرَاد مُسلم فاعلمه
.