|
الحَدِيث الثَّامِن " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم (مكيلها) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر " . [6/476] هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي "صَحِيحه" من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه ، وَقَالَ إثره : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَهُوَ فِيهِ سندًا ومتنًا ، وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" عَن شَيْخه الْحَاكِم بِإِسْنَادِهِ . قَالَ عقبَه : رَوَاهُ مُسلم فِي "صَحِيحه" .
|