الحَدِيث الْخَامِس
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي المتخايرين : " لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف أول الْبَاب ، وَفِي "صَحِيح ابْن حبَان" من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : " من ابْتَاعَ بيعا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ (فِيهِ) بِالْخِيَارِ (عَلَى صَاحبه مَا لم يُفَارِقهُ) إِن شَاءَ أخذ وإِن شَاءَ ترك ، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار (لَهُ) " قَالَ ابْن حبَان : والفراق هُنَا بالأبدان لَا بالْكلَام .