|
الحَدِيث الرَّابِع رُوي " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة قَالَ لَهُ : انههم عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا " . هَذَا الحَدِيث ذكره الْغَزالِيّ فِي "الْوَجِيز" ، وَلم يعزه الرَّافِعِيّ فِي "تذنيبه" ، وَقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن عَطاء ، عَن صَفْوَان بن يعْلى ، عَن أَبِيه ، قَالَ : "اسْتعْمل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عتاب بن أسيد عَلَى مَكَّة ، فَقَالَ : إِنِّي قد أَمرتك عَلَى أهل الله - عَزَّ وجَلَّ - بتقوى [6/562] الله ، وَلَا يَأْكُل أحد مِنْكُم من ربح مَا لم يضمن ، وانههم عَن سلف وَبيع ، وَعَن الصفقتين فِي البيع الْوَاحِد ، وَأَن يبيع أحدهم مَا لَيْسَ عِنْده " ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث يَحْيَى بن صَالح ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لعتاب بن أسيد : "إِنِّي قد بَعَثْتُك إِلَى أهل الله وَأهل مَكَّة ، فانههم عَن بيع مَا لم يقبضوا ، أَو ربح مَا لم يضمنوا ، وَعَن بيع وقرض ، وَعَن شرطين فِي بيع ، وَعَن بيع وَسلف " ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ يَحْيَى بن صَالح الْأَيْلِي ، وَهُوَ مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد ، وَفِي "سنَن ابْن مَاجَه" من حَدِيث لَيْث عَن عَطاء ، عَن عتاب بن أسيد ، قَالَ : " لما بَعثه رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى مَكَّة نَهَاهُ عَن (شف) مَا لم يضمن " . والشف بِالْكَسْرِ : الرِّبْح . قَالَه الْجَوْهَرِي ، وَابْن الْأَثِير .
|