الحَدِيث السَّادِس
" نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى ، فَقيل : يَا رَسُول الله ، وَمَا تزهى ؟ قَالَ : تحمر أَو تصفر " .
هَذَا (الحَدِيث) أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أنس كَمَا سلف فِي الحَدِيث قبله .
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك عَن حميد عَن أنس مَرْفُوعا بِمثل مَا ذكره الرَّافِعِيّ سَوَاء إِلَى قَوْله : (تحمر) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (فِي "السّنَن" و "الْمعرفَة" عَنهُ ، وَقَالَ : أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح ) من حَدِيث مَالك إِلَّا [6/581] أَنَّهُمَا لم يَقُولَا : "يَا رَسُول الله" بل قَالَا : "قيل : وَمَا تزهى أَو قيل لأنس : مَا زهوها " ، وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جَابر قَالَ : "نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح .
قيل : وَمَا تشقح ؟ قَالَ : تحمار وتصفار ، ويؤكل مِنْهَا " .
فَائِدَة : مَعْنَى تزهى : تصير زهوًا ، وَهُوَ ابْتِدَاء إرطابها وطيبها ، يُقَال : زهت وأزهت ، وَأنكر بَعضهم زهت
.