[6/591] بَاب معاملات العبيد
ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ :
قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : " من بَاعَ عبدا وَله مَال " .
وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" من حَدِيث ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " من ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع " ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من "صَحِيحه" : " من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال ... " الحَدِيث ، وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالتِّرْمِذِيّ : "من بَاعَ عبدا لَهُ مَال ... " الحَدِيث .
ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا : " من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع " ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي "صَحِيحه" بِلَفْظ "من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع" ، وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضا إِلَّا أَنه قَالَ : "من بَاعَ" بدل "من ابْتَاعَ، " ثمَّ قَالَ : إِن صَحَّ هَذَا الحَدِيث فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - العَبْد [6/592] الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ فِي يَده مَال ، وَفِيه دين يتَعَلَّق بِهِ ، فالسيد يَأْخُذ مَاله وَيَقْضِي دينه .
وَفِي "سنَن أبي دَاوُد" أَيْضا من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عمر مَرْفُوعا : " من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد " ، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي "الْإِلْمَام" : وَمن عدَّ ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح ؟! وَأخرجه ابْن مَاجَه من وَجْهَيْن أَحدهمَا : عَن ابْن لَهِيعَة .
وَالثَّانِي : عَن اللَّيْث ، وَفِيه " إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد مَاله فَيكون لَهُ مَال " .
وَقَالَ ابْن لَهِيعَة : "إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد"
.