|
الحَدِيث الْعَاشِر " النَّهْي عَن (عسب) الْفَحْل " . [6/774] هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا ؛ فَليُرَاجع من ثمَّ ، وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي الْبَاب أَن قَول الْغَزالِيّ : لَا يجب فِي غير الْفرس وَالْبَقَرَة يعلم بِالْحَاء وَالْألف . قَالَ : وَالْقَصْد بِمَا ذكر التَّعَرُّض لَهُ لمذهبهما ، وَأَن مَا ذَهَبا إِلَيْهِ لَا أثر فِيهِ عَن الصَّحَابَة . وتأوله عندنَا أَن الْأَرْش فِي الْوَاقِعَة كَانَ قدر الرّبع . قلت : وَهَذَا الْأَثر صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن فِي "تَعْلِيقه" حَيْثُ قَالَ : احْتج بِمَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب "أَنه يضمن فِي (إِحْدَى) عَيْني الدَّابَّة بِربع قيمتهَا، " ثمَّ أجَاب بِمَا ذكره الرَّافِعِيّ ، وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث سعيد بن مَنْصُور ، (حَدَّثَنَا) إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ، ثَنَا أَيُّوب ، عَن أبي قلَابَة ، قَالَ : (قَالَ) عمر بن الْخطاب : " فِي عين الدَّابَّة ربع قيمتهَا، " ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنْقَطع . قَالَ : وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عمر "أَنه كتب بِهِ إِلَى شُرَيْح" وَهُوَ أَيْضا مُنْقَطع ، وَرَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ ضَعِيف - عَن الشّعبِيّ ، عَن شُرَيْح "أَن عمر كتب إِلَيْهِ بذلك" ، وَرَوَاهُ مجَالد عَن الشّعبِيّ قَالَ : "كتب عمر إِلَى شُرَيْح" وَهُوَ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن عَيَّاش ، عَن عبد الْملك بن عُمَيْر ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر ، عَن عُرْوَة الْبَارِقي قَالَ : "كَانَت لي أَفْرَاس فِيهَا فَحل شِرَاؤُهُ عشرُون ألف دِرْهَم ففقأ عينه دهقان ، فَأتيت عمر فَكتب إِلَى سعد بن أبي [6/775] وَقاص : أَن خير الدهْقَان بَين أَن يُعْطِيهِ (عشْرين) ألف دِرْهَم وَيَأْخُذ الْفرس ، وَبَين (أَن) يَأْخُذ (ربع) الثّمن . فَقَالَ الدهْقَان : مَا (ينْتَفع) بالفرس بعد ربع الثّمن" . وَعبد الْملك هَذَا من رجال (الصَّحِيحَيْنِ) وَإِن تكلم فِيهِ ، وَسَمَاع مُحَمَّد بن عُرْوَة مُمكن ، وَقد سمع من ابْن عمر وَعَائِشَة ، وَهَذِه الطَّرِيق أفادها الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي فِي "كتاب الْخَيل، " ثمَّ رَوَاهُ مَرْفُوعا من حَدِيث أبي نصر يُوسُف بن عمر بن مُحَمَّد بن يُوسُف فِي "السّنَن الْمُخْتَصر" عَن الْبَغَوِيّ ، عَن سِنَان بن أُميَّة بن يعْلى ، عَن أبي الزِّنَاد ، عَن (عَمْرو بن وهيب) ، عَن زيد بن ثَابت "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَضَى فِي عين الْفرس بِربع ثمنه" . قلت : وَهَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" من حَدِيث أبي أُميَّة بِهِ سَوَاء .
|