الحَدِيث التَّاسِع
عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ : " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجازها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن يَقُول : هِيَ لَك ولعقبك من بعْدك .
فأَما إِذا قَالَ : هِيَ لَك مَا عِشْت ؛ فَإِنَّهَا [7/130] ترجع إِلَى صَاحبهَا
" .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي "صَحِيحه" كَذَلِك سَوَاء ، دون قَوْله : " من بعْدك " .