الْأَثر السَّادِس : قَالَ الرَّافِعِيّ : وَإِذا وُهِب فِي الصِّحَّة وأُقبِض فِي الْمَرَض كَانَ كالموهوب فِي الْمَرَض ؛ لِأَن تَمام الْهِبَة بِالْقَبْضِ ، وَحَدِيث أبي بكر وَعَائِشَة فِيهِ مَشْهُور .
هَذَا الْأَثر قد سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كتاب الْهِبَة مَبْسُوطا .