|
[7/521] الحَدِيث الثَّانِي كَانَ أَحَق بالتقديم ، لَكنا أخرناه سَهوا ، قَالَ الرَّافِعِيّ : قَوْله - يَعْنِي : الْغَزالِيّ - : "الْخطْبَة مُسْتَحبَّة" يُمكن أَن يحْتَج لَهُ بِفعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاس ، قد ثبتَتْ خطبَته عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي (غير) مَا مَوضِع مِنْهَا خطبَته أم سَلمَة ، وإرسالها إِلَيْهِ تعتذر ، وَمِنْهَا إرْسَاله إِلَى النَّجَاشِيّ بخطبته أم حَبِيبَة وتزويجها ، وَمِنْهَا خطبَته عَائِشَة فِي صَحِيح خَ من حَدِيث مَرْوَان ، وَقد سلف قَرِيبا من حَدِيث فَاطِمَة : "إِذا حللت فآذنيني" وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث .
|